• الفهرس
  • عدد النتائج:

لما مر (١) ولرواية زرارة (٢) عن الباقر عليه‌السلام فيمن صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات ، أو نام عنها ، قال : «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ، ليلا ، أو نهارا» ، وغيرها من الأخبار الدالة عليه صريحا (٣). وقيل لا يجب لعدم وجوب الأداء (٤) ، وأصالة البراءة (٥) وتوقف القضاء على أمر جديد (٦).

ودفع الأول واضح لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما (٧)

______________________________________________________

ـ وردّ بأن الفوت متحقق لتفويت الملاك لا لتفويت فعل الصلاة ، وهو ضعيف لأن الملاك الفائت لم يكن بحد الإلزام حتى يجب قضاؤه وإلا فيجب الأداء ولو من غير طهور.

(١) من عموم دليل القضاء على من فاتته فريضة.

(٢) وهي صحيحة (١) ، ووجه الاستدلال بها كما قال الشارح في الروض : «فإنه يشمل بإطلاقه القادر على تحصيل الطهور والعاجز عنه ، ومتى وجب القضاء على تارك الطهور مع كونه قد صلى فوجوبه عليه لو لم يصل بطريق أولى» وفيه : إن تارك الطهور مع قدرته عليه يصدق الفوت بحقه فيما لو صلى بغير طهور بخلاف العاجز كما هو واضح.

(٣) لا يوجد خبر صريح يدل على وجوب القضاء على فاقد الطهورين نعم ذكر الشارح في الروض خبرين.

أحدهما : صحيح زرارة المتقدم.

والثاني : صحيح زرارة الآخر عن أبي جعفر عليه‌السلام : (إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه) (٢) وهو صريح في عدم القضاء لأن قوله عليه‌السلام : (فليقض الذي وجب عليه) ظاهر في وجوب قضاء ما فات مما يجب أداؤه.

(٤) بناء على أن القضاء تابع للأداء.

(٥) عن وجوب القضاء.

(٦) وهو غير ثابت.

(٧) إذ قد يجب الأداء ولا يجب القضاء في الكافر الأصلي ، وقد يجب القضاء مع عدم وجوب الأداء كالصوم بالنسبة للحائض.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات حديث ١.