• الفهرس
  • عدد النتائج:

(ويحرم قطعها) أي قطع الصلاة الواجبة (اختيارا) (١) للنهي عن إبطال العمل

______________________________________________________

ـ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (١).

وقال في المعتبر : «وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة وأصلها محمد بن مسلم ، وفيها إشكال من حيث إن الحدث يبطل الطهارة وتبطل ببطلانها الصلاة ، واضطر الشيخان بعد تسليمهما إلى تنزيلها على المحدث سهوا ، والذي قالاه حسن ، لأن الإجماع على أن الحدث يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية ، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان فإنها رواية مشهورة».

وفيه : إنه قد تقدم جملة من النصوص في باب الطهارات على ناقضية الحدث للطهارة ، وهذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما تقدم بالإضافة إلى إمكان حمل هذه الرواية على صحة الصلوات السابقة التي صلاها بالتيمم لا على الركعة أو الركعتين كما عن العلامة في المختلف.

(١) فعن جامع المقاصد : «لا ريب في تحريم قطع الصلاة الواجبة اختيارا» ، وعن المدارك وغيرها : «بلا خلاف يعرف» وعن كشف اللثام : «الظاهر الاتفاق عليه» وعن مجمع البرهان : «إجماعي» وعن شرح المفاتيح أنه من بديهيات الدين. واستدل له بقوله تعالى : (وَلٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) (٢) ، وفيه : إن سياقه يدل على عدم جواز إبطال الأعمال التامة بالكفر والارتداد.

واستدل له بنصوص التحريم والتحليل وأن تكبيرها التحريم وتحليها التسليم (٣) كما عن الحدائق ، وفيه : إنها شاملة للنافلة مع أنه يجوز قطعها فيتعين حملهما على التحليل والتحريم الوضعيين لا التكليفيين.

واستدل له بخبر زرارة وأبي بصير : «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة) (٤) وفيه : إنه دال على جواز القطع وإنما النهي عن إطاعة الشيطان ، لا على حرمة قطع الصلاة فضلا عن شموله للنافلة التي يجوز قطعها.

واستدل له بصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سأله عن الرعاف أينقض ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١٠.

(٢) محمد (ص) الآية : ٣٣.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ، والباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم.

(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث ٢.