• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأيمن ، فإن عجز فعلى الأيسر (١) ، هذا هو الأقوى ومختاره في كتبه الثلاثة ويفهم منه هنا التخيير وهو قول.

ويجب الاستقبال حينئذ (٢) بوجهه (٣) ، (فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره ، وجعل باطن قدميه إلى القبلة ووجهه بحيث لو جلس كان مستقبلا كالمحتضر (٤). والمراد بالعجز (٥) في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة لا تتحمّل

______________________________________________________

(١) للنبوي الوارد في الفقيه (المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه) (١). وموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا ، كيف قدر صلّى ، إما أن يوجه فيومئ ايماء ، وقال عليه‌السلام : يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيفما ما قدر فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماء) (٢).

وتقديم الأيمن هو المشهور لهذه النصوص ، وعن جماعة منهم المحقق في الشرائع والمفيد في المقنعة والسيد وابن حمزة التخيير بين الجانبين لأخبار مطلقة منها : موثق سماعة (سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال عليه‌السلام : فليصل وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد) (٣).

وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام (سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال عليه‌السلام : يرفع مروحة إلى وجهه) (٤). ولا بد من تقييدها بما سمعت لحمل المطلق على المقيد.

(٢) أي حين الاضطجاع.

(٣) لأنه يكون على هيئة المدفون والأمر باستقبال القبلة بوجهه قد تقدم في موثق عمار.

(٤) بلا خلاف فيه ويدل عليه النبوي المتقدم وغيره.

(٥) يراد به العجز العرفي لا العقلي ، لأن العجز المستفاد من الأخبار محمول على العرف لأنهم هم المخاطبون بها.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ١٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام والإقامة حديث ١٠.

(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القيام حديث ٥ و ٢١.