المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة
المنهج الثالث للكتاب |
| مشترك السنّة والكتاب |
المطلب الأول : في الأمر والنهى
وأنّه مطالب فالأوّل |
| في الأمر والنهي فأمراً جعلوا |
أن يطلب الفعل بقولِ استعلا |
| وافْعَل ونحوها بوضع دلّا |
حقيقة على الوجوب حسْب |
| لا أن معناه الحقيقي الندب |
ولاشتراك فيهما لفظاً ولا |
| معنًى ولا إباحة قد شملا |
ولا لكلِّها مع التهديد |
| إذ شاع بين السلف الشديد |
من غير نكر احتجاجهم بها |
| عليه من دون قرينة لها |
معْ قوله ( ما مَنَعَكَ ) (١) فليحذرِ |
| كذا إذا قيل لهم فاستبصرِ |
وقول مولانا النبي إنّما |
| أشفع (٢) لولا أن أشق (٣) فاعلما |
وعدُّ أهل العقل عبداً ما امتثلْ |
| بعد سماع افعل عَصِيّاً قد أخل |
والردُّ لاستطاعة ليس إلى |
| مشيئة وللمجاز حصَّلا |
على اشتراك أولويّة ومرْ |
| دليل تقييد وأمر قد صدر |
عقيب خطر قد أفاد غالبا |
| إباحة وليس أمراً موجبا |
فصلٌ : صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوحدة أو التكرار
لا تشعر الصيغة في التجرُّد |
| بوحدة الفعل ولا التعدُّد |
كالمرتضى للمرتضى (٤) وقيل بهْ |
| وقيل بالوحدة حين طلبه |
__________________
(١) الأعراف : ١٢.
(٢) كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٣٧١.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٣٠٣ / ٨٤٧.
(٤) الذريعة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠.