في أوَّلٍ والاضطراريْ لو سلمْ |
| في واجب الوجود مثلَه لزمْ |
وقِدمة القدرة لا تفيد إذ |
| تعلّقت بحادثات فانتبذ |
وليس ما بين الوجوب الواقع |
| وبين الاختيار من تدافع |
ونفيه التعذيبَ قبل البعث |
| للعفو من ربِّ خلا عن عبْث |
ومنعنا القبيحَ للصارف لا |
| ينفي عموم قدرة تحصَّلا |
مسألتان
الأُولى : وجوب شكر المنعم
وجوبُ شُكرِ منعمٍ عقليُّ |
| إذ العقابُ أمنُه قطعي |
وهكذا أمنُ زوال النعمهْ |
| والأمن من تلك المزايا الجمَّهْ |
ويوجب استحقاقه امتداحا |
| أو نعمة تزيده انشراحا |
والقطع في ترك عقاب الشاكرِ |
| محقَّق كعكسه في الكافرِ |
وجعله كلقمة من الملِكْ |
| على فقير في الفساد منسلكْ |
للقطع بالفارق ما بينهما |
| إذ حقِّرت بنسبة إليهما |
فجاء الاستهزا بعكس أنعُمِه |
| جلَّ فإنْ تحقر بقدر كرمهْ |
فإنّها عظيمة خطيرهْ |
| فالترك كفران بغير حيرهْ |
فبان بطلان كلام الحاجب |
| لما به من القياس الكاذب |
الثانية : حكم غير الضروري مما لا يدركه العقل
ما لا يفيد قبحه العقل ولا |
| كان ضرورياً لعيشة الملا |
كشمِّ وردٍ قبل شرع وردا |
| تبيحه العقول إذ تجردا |
عن الفساد وبنفعٍ اتّصفْ |
| والإذن معلوم بعقل في النصفْ |
كالانتفاع بجدار الغير في |
| تظلُّل به بلا تعسُّفِ |