الحمراء بين الأسطوانتين ، ووداع البيت ، والخروج من باب الحنّاطين ، والسجود باب (٥١) المسجد ، والدعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
ويكره البصاق في البيت ، والامتخاط فيه.
والمرأة كالرجل في وجوب الحجّ وشرائطه. وتحرم الحائض وتقضي المناسك عدا الطواف ، فلو حاضت قبله متمتّعة نقلت متعتها حجّا لو خافت مع التربّص وقضت العمرة. ولو فجأها فيه وقد تجاوزت النصف سعت وقصّرت وقضت ما بقي بعد طهرها ، ولو كان أقلّ فهي كمن لم يطف. ويجوز تقديم الطوافين إذا خافت الحيض ، والمستحاضة كالطاهر والحائض تودع من باب المسجد.
والمبتولة فريضة على الرجال والنساء بالشرائط ، وتسقط بالتمتع ، والقارن والمفرد بإتيان بها بعد الحجّ ، ويجوز في كلّ شهر وأقلّه عشرة أيام.
__________________
(٥١) أي عند باب المسجد.
٣٦١