• الفهرس
  • عدد النتائج:

حل ذبائح أهل الكتاب فأول ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع ولأن من روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين :

أحدهما أن الإباحة فيها إنما تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام.

والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال قال أبو الحسن عليه‌السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف ما أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.

. والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.

والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن ابن أبي عقيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشر بن أبي غيلان الشيباني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما انتهى.

وأقول كأن مراده بالضرورة ضرورة التقية والمسالمة فالوجهان متقاربان ويؤيدان ما حققنا سابقا والخبر الأخير كالصريح في ذلك.

١١ ـ تفسير علي بن إبراهيم ، قوله « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » قال يعني الصادق عليه‌السلام عنى بطعامهم هاهنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها فإنهم لا يذكرون اسم الله خالصا على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم (١).

١٢ ـ قرب الإسناد ، عن سعد بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم‌السلام كان يقول كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم فإنها

__________________

(١) تفسير القمي : ١٥١ في آية المائدة : ٦.