البحث في أصول الفقه
١٠٨/٣١ الصفحه ٩١ : تجري في تطبيق تلك
الموضوعات على مصاديقها الخارجية ، كما في
__________________
(١) وهي الحاشية
الصفحه ١٠١ : ظرفاً
__________________
(١) وهي الحاشية
المتقدّمة في الصفحة : ٧٧ وما بعدها.
(٢) كفاية الأُصول
الصفحه ١١٠ :
وقد حرّرنا في
أوائل الاستصحاب (١) عند الكلام على الرواية الرابعة وهي قوله عليهالسلام : « من كان
الصفحه ١١٥ : الاتّحاد هل هو بنظر
العرف أو بنحو من الدقّة الخ إنّما يتأتّى فيما إذا لم يكن في البين قرينة وهي
تطبيق هذه
الصفحه ١٢١ : الإسمي أو بالمعنى الحرفي ،
أو غير ذلك ، هذا
__________________
(١) مقالات الأُصول
٢ : ٤٣٥.
(٢) وهي
الصفحه ١٣٩ :
يكون أمارة على
الملكية هو اليد الاستقلالية ، لا اليد التي هي وجود ظلّي ليد المالك الأصلي وهي
آلة
الصفحه ١٤٢ : أماريتها
في مقام الثبوت منوطة بغلبة كون اليد مالكة ، ولكن هناك غلبة أُخرى وهي غلبة بقاء
الشيء على ما كان
الصفحه ١٤٤ : على الاقتضاء فيحكم بالملكية.
ثمّ له كلمة سابقة
على ذلك وهي قوله : نعم يمكن ـ إلى قوله ـ بل كما
الصفحه ١٤٥ :
ملكيتها وهي في يده في الزمان اللاحق ، لم تكن اليد مفيدة للملك عند الشكّ
لاستصحاب اليد السابقة وأصالة عدم
الصفحه ١٤٦ : هو أنّ استصحاب كون هذه اليد يد عدوان
وإن كان في حدّ نفسه جارياً ، إلاّ أنّ في قباله اليد ، وهي إن
الصفحه ١٤٩ : رافعاً لموضوعها في
الرتبة الأُولى ، وهي في المرتبة الثانية
__________________
(١) راجع الأمر
الثالث
الصفحه ١٦٨ : .
ولكن يتوجّه عليه
النقض باستصحاب ملكية زيد ، فإنّه حاكم بأنّ اليد يد على ملك زيد ، وهي لا تكون
كاشفة عن
الصفحه ١٧٩ : الله وهي قوله : فلابدّ له من إثبات
الانتقال أو تسليم المال الخ (٣) ، ظاهرة في عدم وجوب التسليم فعلاً
الصفحه ١٨١ : الصورة الأُولى وهي ما لو كان إقراره
سابقاً ، خصوصاً ما لو كان المراد من السبق هو السبق على وضع [ اليد
الصفحه ٢٠١ : على ما اقتضته اليدان. أمّا لو
ادّعى أحدهما الكل والآخر النصف لم يكن هناك إلاّخصومة واحدة وهي على النصف