الطفلة لعدم الأثر له ، إذ لا مال للطفلة ، وحينئذ يكون للزوج الربع ممّا تركته زوجته ، ولأُمّها السدس منه ، وللطفلة النصف ويعود إلى الزوج الذي هو الأب ، فتكون الفريضة أوّلاً من اثني عشر ، ثلاثة منها للزوج واثنان للأُمّ وستة للطفلة ، ويبقى واحد يردّ عليها وعلى جدّتها أرباعاً على حسب نسبة ميراث إحداهما للأُخرى ، فربعه للجدّة وثلاثة أرباعه للطفلة ، فيكون الحاصل أنّ ما عدا ربع الزوج يقسّم أرباعاً ، ربع منه للجدّة وثلاثة أرباعه للطفلة ، فتصحّ من ستّة عشر ، ربعها أربعة للزوج ، والباقي اثنا عشر ، ربعه وهو ثلاثة للجدّة ، وثلاثة أرباعه وهو التسعة للبنت.
وكان مقتضى الحساب هو ضرب الاثني عشر في الأربعة ليكون الحاصل ٤٨ ، نصفها ٢٤ للبنت ، وربعها ١٢ للزوج ، وسدسها وهو ٨ للجدّة ، يبقى أربعة ، واحد منها يردّ على الجدّة فيكون لها من ذلك ٩ ، والثلاثة الأُخرى تردّ على البنت فيكون لها من ذلك ٢٧ ، ونسبة هذه السبعة والعشرين إلى ٤٨ كنسبة ٩ للستّة عشر ، لكونها نصفاً ونصف ثمن ، كما أنّ نسبة ٩ للأصل ـ وهو ٤٨ ـ كنسبة ٣ لستّة عشر في كونها ثمناً ونصف ثمن. واختصار الفريضة من ٤٨ إلى ١٦ مأخوذ ممّا دلّت عليه الروايات (١) في من مات وترك أُمّه وبنته ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس ، ويقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ ( راجع الجواهر ومفتاح الكرامة ص ١٢٣ (٢) ) (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٦ : ١٢٨ / أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ١ وغيره.
(٢) جواهر الكلام ٣٩ : ١١٤ ، مفتاح الكرامة ١٧ : ٢٠٢.
(٣) فإنّ قواعد حساب الفرائض أن تكون القسمة من ١٢ ، لأنّ أصل الفريضة ستّة ، يزيد