الصفحه ٤٠٤ : أنّه واجد لشرط
صحّة العمل أو فاقد له ، وكان حكمه قبل العمل على خلاف ما تقتضيه قاعدة الفراغ
والتجاوز
الصفحه ٤٢٧ : خلاف الاحتياط حتّى في صورة احتمال الترك سهواً ، وكأنّه لأجل ذلك قيل
إنّ مراده من الاتيان هو إتمام
الصفحه ٤٢٩ : الاتيان والاعادة » على إتمام الصلاة وهو خلاف الظاهر.
ويبقى الإشكال في
توجيه ما أفاده شيخنا قدسسره في
الصفحه ٤٣٢ : زائداً ، غايته أنّه كان على خلاف الترتيب ، لكن لمّا
حكم الشارع بلزوم السلام ثانياً كان لازمه إلغاء الأوّل
الصفحه ٤٧٩ : النزاع
المذكور من باب التداعي ، لأنّ كلاً منهما يدّعي العقد على خلاف ما يدّعيه الآخر ،
أو أنّ المالك مدّع
الصفحه ٥٠٦ : الأثر. والظاهر تسالمهم على جريان أصالة
الصحّة في أمثال ذلك ممّا يرجع إلى شرائط العقد ، وإن وقع الخلاف
الصفحه ٥١٢ : الأُصول
الموضوعية محرزاً لما كان مناص عن الرجوع إلى تلك الأُصول ، لعدم ثبوت حجّة أُخرى
على خلافها
الصفحه ٥١٤ : إلاّوالاستصحاب على خلافها ، فمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد
تخصيص الاستصحاب بما عدا الشكّ في صحّة العقد وفساده
الصفحه ٥١٨ : عند تبيّن الخلاف ، وهكذا الحال في طهارة الماء التي هي شرط في الوضوء ،
وإن كان الشرط تابعاً للحلّية
الصفحه ٥٣٧ : ، وأنّه لو
تبيّن الخلاف بعد الفراغ كان عليه الاعادة لانكشاف الخطأ في ذلك الأصل ، وذلك
واضح.
ثمّ إنّ هذه
الصفحه ٥٤٦ : من
الأُصول غير الاحرازية أيضاً ، إذ لا يمكن أن يجتمع الحكم الظاهري مع العلم
بالخلاف.
مضافاً إلى أنّ
الصفحه ٥٥٤ : الاحرازية في أطراف العلم الاجمالي
بالخلاف ، وهو ـ أعني السيّد قدسسره ـ لا يقول بذلك كما يظهر ممّا أفاده في
الصفحه ٥٥٦ : عليهم ) في حكم الغرقى وأنّهم يتوارثون ، وأنّ
الحكم فيهم بالتوارث ثبت على خلاف القاعدة ، فيقتصر على مورد
الصفحه ٥٦١ :
وأخذوا الدنانير ، وحلف ورثة الأب على بقاء حياته وأخذوا الدراهم ، ولكن يكون أحد
الحكمين على خلاف الواقع
الصفحه ٥٦٥ : عليهم على خلاف القاعدة استناداً
إلى النصوص الحاكمة بالتوارث (٢) ، والقول بأنّه على القاعدة استناداً إلى