العروة (١).
ثمّ إنّا لو قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة في الرجوع لكون الشكّ في القابلية كما يستفاد من كلمات شيخنا قدسسره ، كان القول قولها في المورد الأوّل أيضاً ، لأصالة عدم وقوع الرجوع من حين الطلاق إلى حين الخروج من العدّة ، فتأمّل. وقد تكلّمنا في هذه المسألة وفيما هو من نظائرها مفصّلاً في مباحث مجهول التاريخ فراجع (٢).
__________________
(١) العروة الوثقى ٦ : ٦٩٥.
(٢) وإن شئت فراجع قوله في الجزء الثاني من العروة مسألة ٤ : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله ، بنى على عدم كونه فيه [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٥ : ٥٣٩ ] فإنّه لا يبعد أن يكون المراد هو البناء على صحّة التزويج كما أفاده الأُستاذ العراقي قدسسره في حاشيته [ نفس المصدر ] ، فيكون ذلك عبارة عن الاستناد إلى أصالة الصحّة ، وإلاّ فإنّ البناء على عدم كون ذلك العقد واقعاً في حال الاحرام لا وجه له ، وأصالة عدم وقوع العقد في حال الاحرام بمفاد ليس التامّة لا دخل لها بهذا العقد وأنّه هل وقع في حال الاحرام أو أنّه قد وقع قبله ، مضافاً إلى إمكان استصحاب كونه في الاحلال إلى أن وقع العقد ، فيكون هو القاضي بالصحّة ، كما أنّ استصحاب كونه في الاحرام إلى حين العقد في الفرع الثاني يكون قاضياً بالفساد ، إلاّ أن نحكّم فيه أصالة الصحّة على استصحاب كونه محرماً إلى حين العقد ، ولعلّه لأجل ذلك خصّصه بالإشكال.
ويحتمل رجوع الإشكال إلى الصورتين ، بناءً على أن يكون منشؤه هو التأمّل في جريان أصالة الصحّة عند الشكّ في إحرام العاقد لكونه من قبيل الشكّ في القابلية ، نظير الشكّ في بلوغ العاقد ، والثاني منهما أشكل لوجود الأصل الموضوعي الحاكم بالفساد ، وهو استصحاب كونه في الاحرام إلى حين العقد ، لكن الظاهر منه قدسسره هو