الصفحه ٤٥٩ : أصالة الصحّة ، وإلاّ
فإنّ البناء على عدم كون ذلك العقد واقعاً في حال الاحرام لا وجه له ، وأصالة عدم
وقوع
الصفحه ٤٥٦ :
العقد في حدّ نفسه صحيحاً ، غايته أنّه لو لحقه القبض في المجلس لترتّب عليه الأثر
، وهو المراد من الصحّة
الصفحه ٤٥٣ :
البلوغ فيه من
قبيل شرط القابلية في ناحية النقل والانتقال الذي هو مؤدّى عقد البيع ، إلاّ أنّه
الصفحه ٤٧٩ : بيمين المالك ، فلا وجه للقول
بصحّة العقد في الشهر الأوّل ، وما أفاده المحقّق الثاني قدسسره في توجيهه من
الصفحه ٤٦٠ : وهي ست ، وتأمّل في مقتضى الأصل فيها مع قطع النظر عن أصالة الصحّة.
صور الفرع الأوّل :
١ ـ العقد
الصفحه ٤٥٠ : القابلية قوي متين ، وحاصله
أنّ كلّ ما يكون ركناً في العقد ، بحيث يتوقّف صدق العقد عليه على وجه يكون الشكّ
الصفحه ٤٦٨ : عقدها في باب الحلف واليمين (١) ، وقضاء الحاج ملاّ علي كني في أوائل قضائه فيما حرّره في الدعاوي المسموعة
الصفحه ٤٥٢ : هذا الشكّ
هو منشأ الإشكال فيما لو شكّ في أنّ عقده كان في حال الاحرام أو بعده كما ذكره في
العروة في
الصفحه ٤٥٧ : هو أنّه ليس في مقابل احتمال المالكية احتمال الفساد ، لما عرفت من صحّة
العقد سواء كان من المالك أو كان
الصفحه ٤٩١ :
: إذا لم يكن في البين أصل موضوعي آخر ، كما إذا كان الشكّ متمحّضاً في شرائط
العقد من العربية والماضوية
الصفحه ٤٧٨ :
قوله فيما حكاه عن العلاّمة قدسسره في القواعد : فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد
في الشهر
الصفحه ٤٤٤ : الشكّ في شرائط العقد والشكّ في شرائط العوضين والشكّ
في شرائط المتعاقدين ، سواء كان في قبالها أصل موضوعي
الصفحه ٤٩٢ :
العقلائي الحاكم
بعدم الهزل مثلاً تكون أصالة عدم القصد محكّمة ، ومعها لا تجري أصالة الصحّة في
العقد
الصفحه ٤٤٥ : الموضوعية الجارية في ناحية العقد ، كما لو قلنا بأنّ
ذكر المهر شرط في عقد نكاح المتعة وقد شكّ في ذكره في
الصفحه ٥٠٦ : الشروط حتّى مثل
شرائط العقد ممّا يجري فيه أصالة العدم مثل ذكر المهر في العقد المنقطع ، ومثل
الموالاة بين