تحته ، تكون قاعدة الفراغ جارية في حقّه بلا كلام ، ولا يبعد إلحاق صورة احتمال الالتفات بهذه الصورة أعني صورة العلم بالالتفات.
وإنّما محلّ الكلام هو ما إذا لم يكن عالماً بالخاتم ، أو كان عالماً به لكنّه غفل عنه عند الوضوء ، وبناءً على الضابط الذي ذكرناه لا تجري في حقّه قاعدة الفراغ ، لأنّ عدم غسله لما تحت الخاتم لم يكن ناشئاً عن نسيان له ، بل كان ناشئاً عن عدم العلم بالخاتم أو عدم التفاته إليه حين الوضوء ، ولو كان قد حرّكه لم يكن تحريكه له ناشئاً عن قصد إلى التحريك وإلى إيصال الماء إلى ما تحته ، بل كان اتّفاقياً من باب المصادفة الاتّفاقية بأن يكون قد حرّكه غير ملتفت إلى تحريكه ، لأنّ قصده إلى التحريك يتوقّف على علمه بوجود الخاتم وعلى الالتفات إليه ، والمفروض أنّه حين الوضوء لم يكن عالماً بذلك أو لم يكن ملتفتاً إليه ، وفي بعض الروايات ما ربما يشعر أو يدلّ على جريان قاعدة الفراغ في بعض صور هذه المسألة ، وقد ذكر في الحدائق (١) هذه الروايات في باب الغسل ، وذكرها الحاج آغا رضا قدسسره في باب الوضوء (٢) فراجع الأوّل ص ٢٣٧ والثاني ص ١٨٢.
قوله : أو لم يعلم مطابقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده ... الخ (٣).
لمّا كان فرض الكلام هو ما لم يعلم صورة العمل لابدّ من فرض المسألة أنّه قد صلّى ولم يعلم بأنّه قد أتى بالسورة أو لم يأت بها ، فبعد الفراغ لا تجري في حقّه قاعدة الفراغ ، إذ لم يكن تركه للسورة ناشئاً عن نسيانها ، بل كان ناشئاً عن الجهل بوجوبها ، سواء كان قد علم بعد الفراغ بأنّ فتوى من يجب عليه تقليده هي
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٣ : ٩٠ ـ ٩١.
(٢) مصباح الفقيه ( كتاب الطهارة ) ٣ : ٥٩ ـ ٦٢.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٦٥٠.