عدم انفقاد المقدار الذي نال ذلك الجزء منه ، وذلك موجب لعدم إمكان إعادته.
وإن شئت قلت : إنّه لو ترك الجهر بالقراءة سهواً بناءً على كونه شرطاً للصلاة في حال الجزء فقد انعدم شرط الصلاة ، ولا يمكن الحكم بانعدام شرط الصلاة إلاّ إذا كان قد تحقّق ذلك الجزء الذي كان ذلك الشرط للصلاة معتبراً في حال تحقّقه ، فلو قلنا إنّ انعدام شرط الصلاة موجب لانعدام الشرط الانبساطي لذلك الجزء كان ذلك موجباً لانعدام ذلك الجزء بانعدام شرطه ، ومن الواضح أنّ انعدام ذلك الجزء يكون موجباً لعدم تحقّق انعدام شرط الصلاة ، لأنّ انعدام شرطها إنّما يكون عند تحقّق ذلك الجزء في حال عدم ذلك الشرط ، فتأمّل.
وبتقريب آخر : أنّ لزوم إعادة هذا الجزء إنّما هي لأجل بطلانه ، وبطلانه إنّما يكون في ضمن بطلان نفس الصلاة ، كما أنّ كونه مشروطاً بذلك الشرط إنّما يكون في ضمن كون الصلاة مشروطة به ، ومع فرض بطلان الصلاة كيف يمكن الاتيان بذلك الجزء ثانياً مع الشرط ، هذا بحسب القاعدة الأوّلية ، لكن حديث لا تعاد يحكم بعدم لزوم إعادة الصلاة في ذلك الحال ، وعدم بطلانها بفقد ذلك الشرط ، وذلك الحكم ينجرّ إلى عدم اشتراطه فيها في ذلك الحال.
ثمّ إنّ حديث لا تعاد بعد أن التزمنا في وجه حكومته على أدلّة الشروط والأجزاء ، هو أنّ مفاده أنّه لو لزم من الشرطية الاعادة بحيث إنّه لا يكون معنى للاشتراط ولا لوجوب ذلك الشرط إلاّ إعادة الصلاة ، كانت تلك الشرطية مرتفعة ، وهذا المعنى بعينه منطبق فيما نحن فيه ، لأنّ اشتراط الصلاة بالجهر في قراءتها بمعنى أنّه يجب في الصلاة أن يجهر في قراءتها ، لا يكون له معنى محصّل بعد فرض السهو عن الجهر في حال القراءة ، وفرض أنّه لا يمكن إعادة القراءة ، لما