الجزء ، ومثل وضع أحد المساجد يكون على نحو الشرطية.
والقول في هذا المقام يستدعي تقديم مقدّمة : وهي الفرق بين ما يكون شرطاً للجزء وما يكون شرطاً للصلاة حال الجزء ، كالجهر والإخفات مثلاً ، فإنّه يمكن أن يكون شرطاً لنفس القراءة ، ويمكن أن يكون شرطاً للصلاة حال القراءة ، وتظهر الثمرة بين هذين الوجهين فيما لو نسي وقرأ جهراً في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر وتذكّر قبل الركوع ، فعلى الأوّل يلزمه إعادة ما قرأه لكونه فاقداً للشرط ، وعلى الثاني لا يمكنه إعادة ما قرأه ويسقط اعتبار الجهر ، لأنّه إنّما اعتبر في الصلاة حال القراءة وقد تحقّقت القراءة ، فلم يبق محلّ للجهر المعتبر في الصلاة.
ثمّ إنّه لو شكّ في كون الشرط شرطاً للجزء أو شرطاً للصلاة حال الجزء ، وكان في البين إطلاق كان هو المرجع لإزالة الشكّ المزبور ، ومقتضاه كون الشرط شرطاً للصلاة ، وذلك لأنّ كونه شرطاً للجزء يحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية أُخرى فإنّ ما هو شرط للجزء شرط للصلاة ، من جهة أنّ شرط الجزء شرط للكلّ ، ولكن شرط الجزء يحتاج إلى عناية زائدة على هذا المقدار وهي اعتباره في نفس الجزء ، وحيث لا دليل على تلك العناية الزائدة كان مقتضى الاطلاق كونه شرطاً للصلاة.
ولو لم يكن في البين إطلاق ، كان المرجع هو الأُصول العملية ، وحيث إنّك عرفت أنّ ما هو شرط للجزء شرط للصلاة مع زيادة اعتباره في الجزء ، فكونه شرطاً للصلاة متيقّن على كلّ تقدير ، وكونه شرطاً للجزء مشكوك ، فالمرجع البراءة من شرطيته للجزء ، ومقتضاها عدم وجوب الاعادة فيما لو نسي وتذكّر قبل الركوع. ولو أشكل على البراءة من شرطية الجزء لأنّها لا تعود بتسهيل على