الصفحه ٣٠٢ :
الصحيح ، فيكون
الجامع هو الشكّ في وجود الشيء ، الشامل للشكّ في وجود الجزء كالشكّ في أصل وجود
الصفحه ٣٨٧ : نحو المقام والجهر والاخفات وغيرهما من
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤
: ٦٤٥.
(٢) العروة
الصفحه ٤٥٤ : ، وأُخرى يكون
الشكّ في أصل الرهن مع فرض أنّه لو كان مرهوناً فهو بغير إجازة من المرتهن
الصفحه ٤٦٨ : إنّما هو الشكّ في أصل وقوع المعاملة ، أمّا
مع إحراز وقوع صورة العقد منه والشكّ في قصده ، فالمرجع فيه هو
الصفحه ٥٠٥ : المنافاة يكون المقدّم هو
الدليل الخاصّ لأجل الجمع الدلالي.
وإن كان هذا الأصل
ـ أعني أصالة الصحّة ـ بمعنى
الصفحه ٥١٠ : من الأُصول
الحكمية المحضة ، فتقدّم عليها الاستصحابات الموضوعية لا محالة ، لكنّك عرفت فيما
تقدّم عدم
الصفحه ٥١٨ :
[ تعارض
الاستصحابين ]
(١) قوله
: إذا كان الأصل السببي واجداً لشرطين ... الخ (٢).
تقدّم في مبحث
الصفحه ٥٤٢ : الذي هو الأعضاء ، وهذان الأصلان وإن علم بمخالفة أحدهما للواقع إلاّ أنّه
لا مانع من الجمع بينهما ، لعدم
الصفحه ٥٥٧ :
لكن الذي يظهر من
الجواهر (١) أنّ المانع من جريان الأُصول هنا هو أنّ الارث لا يكفي فيه
مجرّد
الصفحه ٥٦١ :
من يكون مالكاً له
ولو بحسب الحكم الظاهري الناشئ عن الأُصول أو الأمارات. ولكن هذا مخدوش بأنّه إذا
الصفحه ٣٠٥ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨
: ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١
: ٤٧١ / أبواب الوضو
الصفحه ٢٦٨ : ء عليك » (٥)
__________________
(١) وسائل الشيعة ١
: ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ٢٠٦ : الرواية
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ٢٥١ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ٢٦٩ : » الخ. ودونهما في
__________________
(١) وسائل الشيعة ٨
: ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٣
الصفحه ١٦٢ : يكون
مثالا الزوجية من باب اليد أيضاً [ منه قدسسره
].
(٢) وسائل الشيعة ١٧
: ٨٩ / أبواب ما يكتسب به