الصفحه ٤٩٧ : أصالة الصحّة من الأُصول غير الاحرازية ، وأنّ مفادها منحصر بترتّب
الأثر ، أمّا لو قلنا بكونها من الأُصول
الصفحه ٥٥١ :
الأمارتين اللتين يعلم إجمالاً بكذب إحداهما ، فإنّ حال الأُصول الاحرازية من هذه
الجهة ـ أعني جهة التكفّل
الصفحه ٥٣٥ : أحد المتعارضين لأصل عملي آخر ، فالأصل المعارض
يعارض كلاً من الأصلين المتعارضين مع اتّحاد رتبتهما
الصفحه ٢٦ :
أصل الوجود ،
وإنّما يدلّ عليه بالالتزام باعتبار توقّف نسبة العارض الثانوي للشيء التي هي مفاد
كان
الصفحه ٥٤٦ :
الطرفين ، وإلاّ
كان الأصل جارياً في كلّ منهما.
ويمكن تطرّق
المناقشة في ذلك بما تقدّم في مباحث
الصفحه ٢٦٠ : المذكورة ، وقال في آخره : وهذا ـ أعني الاختصاص بالشكّ في أصل الوجود ـ هو
المتعيّن ، لأنّ إرادة الأعمّ من
الصفحه ٤٦١ : الحرمة الأبدية ، وهذا الأصل ـ أعني استصحاب عدم
الزوجية وعدم الحرمة الأبدية ـ من الأُصول الاحرازية التي لا
الصفحه ٥٧٦ : الأصل الأوّل في قبال القول الثاني والأصل
الثاني في قبال القول الأوّل.
لكن على الظاهر
أنّه لا أثر لهذين
الصفحه ٢٤٩ :
الشكّ كما في
الأصل والحكم بعدم الاعتناء بالشكّ بقوله : « فشكّك ليس بشيء » (١) ـ (٢) فلاحظ.
ثمّ
الصفحه ٢٧٠ : المراد به
شككت في أصل وجوده ، لأنّ فرض الفراغ منه يمنع من تعلّق الشكّ بأصل وجوده ، وحينئذ
لابدّ من حمل
الصفحه ٣٧٣ : ء كان
على نحو الأمارة أو كان على نحو الأصل العقلائي أوسع من مفاد قاعدة التجاوز ،
بناءً على انحصارها
الصفحه ٥٦٤ : محرز بالأصل ، وهما عرضان لموضوعين فيكفي فيهما
الاجتماع في الزمان ، ولأجل ذلك يحكم بالارث لمن هو مجهول
الصفحه ٥٧٤ : اثنين ، يكون
وارثية كلّ منهم في عرض الآخر ، ولازمه أنّ كلّ واحد إنّما يرث من الآخر تركته
الأصلية لا ما
الصفحه ١٤ : بالوجدان
فالاستصحاب إنّما يجري في العدالة ، ويلتئم الموضوع المركّب من ضمّ الوجدان بالأصل
، وإن كانت الحياة
الصفحه ٢٤٨ : التعبّد بالوجود بقول
مطلق الخ (١) ، بل حتّى لو كانت من الأُصول غير الاحرازية ، فإنّه يمكن
أن يكون الحكم