الصفحه ٥٧٠ : كنسبة ٩ للستّة عشر ، لكونها نصفاً ونصف ثمن ، كما أنّ نسبة ٩
للأصل ـ وهو ٤٨ ـ كنسبة ٣ لستّة عشر في كونها
الصفحه ١٣٣ : لم
يثبت إثباته للوازم والملزومات ، والأصل عدمها ، فتأمّل (٢).
وبنحو ذلك صرّح
السيّد سلّمه الله في
الصفحه ٢٥٩ : الجزء لا أصل وجوده ، فهل تجري فيه قاعدة التجاوز؟
والذي أفاده هو
الإلحاق ، بدعوى أنّ الشكّ في صحّة
الصفحه ٢٦٦ : هو الشكّ في الشيء بعد تجاوز
نفسه ، لأنّ الشكّ في الأوّل شكّ في أصل الوجود ، وفي الثاني شكّ في الصحّة
الصفحه ٣٠٩ : حكومة الأصل السببي على
الأصل المسبّبي.
وبالجملة : أنّه
بناءً على هذا الوجه لا يكون لنا إلاّكبرى واحدة
الصفحه ٣١٢ :
بناءً على تعدّد القاعدتين إلى دعوى كون قاعدة التجاوز من الأُصول الاحرازية ،
لتعرّضها لإثبات ما شكّ في
الصفحه ٤٠١ : التجاوز والفراغ ، بل لابدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه الأُصول
العملية حسب اختلاف المقامات ... الخ (٢).
قد
الصفحه ٤٦٤ : المبنى من أصله ، لأنّ أصالة الصحّة إن كانت من الأُصول العقلائية التي يجري
عليها العقلاء بحيث كانت حجّة
الصفحه ٥٤٩ : وتطهير الثوب.
ثمّ لا يخفى أنّه
لا يرد النقض على القائلين بجريان الأُصول الاحرازية إذا لم يكن جريانها
الصفحه ٥٥٤ :
ويمكن أن يكون ذلك
المانع هو لزوم عدم إمكان ترتّب الأثر لكلّ من الأصلين فيلزم لغويتهما.
وفي
الصفحه ٥١١ :
ذلك ـ أعني طريقة
الحكومة المذكورة ـ لا تأتي في تقدّمها على الأُصول الموضوعية فلابدّ من سلوك
طريقة
الصفحه ٢٥٦ : : المقام السادس في
بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب (١) ، قد اختلفت فيه
النسخ وفي بعضها ما لعلّه يرجع إلى
الصفحه ٢٥٧ : .
(٢) مقالات الأُصول
٢ : ٤٣٩ ـ ٤٤٠ ، ٤٥٠ ـ ٤٥٢.
(٣) [ المذكور في
الأصل : أدلّة الاستصحاب ، فلاحظ ].
الصفحه ٤٥٢ : الإشكال في حكومة أصالة الصحّة على الأصل الموضوعي
الجاري في موردها الذي يكون مقتضاه الفساد ، وهو ما تعرّض
الصفحه ٤٩٢ : الأُصول الغير المحرزة ... الخ (١).
لا يخفى أنّ تقدّم
أصالة الصحّة على أصالة عدم النقل والانتقال لا يكون