الصفحه ١٣٨ :
الميزان في الأصل هو كونه تعبّداً صرفاً لكي ينسدّ باب الأُصول العقلائية بالمرّة
، فلاحظ وتدبّر.
قوله
الصفحه ٢٨٨ : الشكّ في أصل وجود الشيء ، وأُخرى ينشأ عن الشكّ في صحّته بعد فرض وجوده ،
فالشكّ في وجود الصحيح مسبّب عن
الصفحه ٤٦٥ : ، هذا كلّه.
مضافاً إلى أنّه
لا يدفع الإشكال في تقدّمها على الأُصول الموضوعية ، فإنّا لو سلّمنا أنّ
الصفحه ٥٣٨ :
استصحاب النجاسة
في كلّ من الاناءين اللذين علم بتطهّر أحدهما.
نعم ، ينفرد هذا
الأصل التنزيلي مثل
الصفحه ٥٦٠ :
إذا كان ذلك
ناشئاً عن التفكيك بين اللوازم ، كما هو الشأن في جميع موارد الأُصول المثبتة ،
وما نحن
الصفحه ١٣٢ : القطع الموضوعي لا ينافي حكومتها على الأُصول ، لأنّ
حكومتها عليها ليس بمنوط بقيامها مقام العلم الموضوعي
الصفحه ٥١٢ : ، سواء كان الأصل المخالف لها من
الأُصول الحكمية أو الموضوعية. نعم لو لم يكن تحقّق الإجماع في موارد
الصفحه ٥١٦ : ومقدّمة على الأصل ،
هذا كلّه على تقدير أن يكون لنا دليل لفظي يدلّ على أصالة الصحّة ، ولو كان ذلك
الدليل
الصفحه ٥٣٠ : .
لا يقال : في
الأُصول التي تارةً تكون نافية وأُخرى مثبتة مثل الاستصحاب ، يمكن الجواب عن
الشبهة فيه بما
الصفحه ٢٦٢ : الركوع الصحيح أو لم يوجد ، بالأعمّ من
عدم وجوده أصلاً أو عدم وجود وصف صحّته مع فرض أصل وجوده ، فإنّ كلاً
الصفحه ٤٩٩ :
وعبّر عن الثالث ـ
أعني كونها من الأُصول الاحرازية ـ بقوله : وإن أُريد بها كون الفعل ( يعني العقد
الصفحه ٥٣٧ : أو ماءً ، فإنّها بناءً على ذلك تتضمّن حكماً
واقعياً ثانوياً ، وتكون من هذه الجهة ملحقة بالأصل غير
الصفحه ١٢٩ : الحكم الظاهري على خلاف مؤدّى الأصل. مضافاً إلى ما
عرفت في مبحث جعل الطرق والجمع بين الأحكام الواقعية
الصفحه ٥٣٣ :
الأصل النافي لا
يجري فيها ، وإنّما يجري الاستصحاب في أحد الطرفين لو اتّفق كونه مورداً له ،
ولعلّ
الصفحه ١٥٤ :
ملكيته ، وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والأصل مع اليد المقتضية للملكية ، بل
تصير اليد بواسطة الأصل