الصفحه ٥١٣ :
كونها من الأُصول الاحرازية لا يحرز بها إلاّواجديتها لذلك الشرط واشتمالها عليه ،
لا أنّها يحرز بها وجود
الصفحه ٤٤٥ : جريان أصالة الصحّة في ذلك يكون المرجع هو أصالة
عدم انتقال العوض الآخر لعدم وجود الأصل الموضوعي ، فلاحظ
الصفحه ٥٨٣ : حكومة أصالة
الصحّة في العقود على الأُصول الموضوعية فيها..... ٤٤٤
٣ ـ المراد من الصحّة
في أصالة الصحّة
الصفحه ٥ : كان الشكّ في المحمول المترتّب مسبّباً عن الشكّ في الموضوع ، فلا إشكال في
أنّ جريان الأصل في الموضوع
الصفحه ٥٢٤ : عن هذه الأقسام ، وهو ما إذا لم يلزم من العمل
بالأصلين مخالفة عملية للتكليف المعلوم ولكن كان الأصلان
الصفحه ٥٥٠ :
الأصلان في موردين
، أمّا إذا كانا في مورد واحد ففيه مانع آخر من جريانهما وهو لزوم التناقض ، إذ لا
الصفحه ٤٤٤ : الأصل الموضوعي يكون
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤
: ٦٥٥.
الصفحه ٥٠٧ :
الصحّة على الأصل الموضوعي النافي للشرط والجزء هو أنّ أصالة الصحّة فوق الأُصول
الاحرازية ، بواسطة كونها
الصفحه ٣٦٦ : من حيث الموضوع وأصل الحكم.
وربما يقال : إنّ
إثبات قاعدة التجاوز للجزء أو الشرط المشكوكين لا يكون
الصفحه ٥٦٥ : الأموال الأصلية لزوجته والنصف من الأموال التي انتقلت إليها من
ابنها ، وذلك بأن نفرض تارةً موت الزوجة قبل
الصفحه ٤٩٤ :
هو التمامية
والتمامية عبارة أُخرى عن واجدية الشرط.
أمّا المراد من
كونها من الأُصول غير الاحرازية
الصفحه ٥٥٩ : باستصحاب حياة الأصغر
إلى ما بعد موت الأكبر ، لأنّ هذا الأصل لا يترتّب عليه الحكم بعدم وارثية الأكبر
للأصغر
الصفحه ١٢٧ : للشكّ
الذي هو موضوع باقي الأُصول ومنها قاعدة الطهارة.
ومنه يتّضح الوجه
في حكومة الأصل السببي كاستصحاب
الصفحه ١٢٨ :
الأصل المثبت ،
فراجع ما حرّرناه في المباحث المشار إليها وفي مباحث الإجزاء إن شاء الله تعالى
الصفحه ٤٧١ : مقتضيات الأُصول ، فإنّ الشكّ في
صحّة البيع في مورد تردّد الثمن بين كونه خمراً أو ديناراً معيّناً عبارة