الصفحه ٢٦١ : الموردين شكّاً في أصل الوجود. الثاني : هو اختلافهما
صغرى وكبرى. والظاهر أنّ هذا هو المختار للمشهور. الثالث
الصفحه ٢٧١ : جهة الشكّ في وجود بعض أجزائه لا يحسن التعبير عنه بأنّه قد مضى ،
لأنّ فرض مضيّه ينافي الشكّ في أصل
الصفحه ٢٧٣ : الدخول في السجود ، كما أنّها
لا تنطبق على الشكّ في أصل وجود الظهر بعد الشروع في العصر ، إذ لم يكن ذلك
الصفحه ٢٨٤ : أنّه قدسسره قرّب أصل الإشكال
في رسالته بما هذا لفظه : ومنها أنّ الجزء له لحاظان ، لحاظ بعين لحاظ الكل
الصفحه ٢٩٦ : الشكّ فيه على نحو مفاد كان الناقصة ، ليكون محصّله هو الشكّ في صحّته
أو تماميته بعد فرض أصل وجوده في
الصفحه ٣٢١ :
__________________
(١) كذا وردت
العبارة في الأصل فلاحظ.
الصفحه ٣٢٣ : اللاحق كما يكون في أصل وجود السابق ،
فكذلك يكون في تماميته لو كان الجزء السابق مشتملاً على شرط ، إلاّ أنّ
الصفحه ٣٩٢ : شمول الصحيحة المذكورة لمثل
هذه الصورة ، لانصراف الاطلاق
__________________
(١) [ هكذا في
الأصل
الصفحه ٤٢٣ : الزائد على أصل قاعدة التجاوز أعني تحقّق الشرط
فيما بعد ما جرت فيه ، لكان جريان القاعدة فيه لغواً
الصفحه ٤٢٨ : الذي سلكناه في أصل المسألة وهو الفتوى بلزوم التدارك وعدم كون
تلك الزيادة مبطلة ، لكنّي في شكّ من كون
الصفحه ٤٣٥ : وسقوط ترتّبها على الركوع ، والذي يلازم الاعادة هو شرطها وترتيبها
على الركوع دون أصل وجوبها ، فلاحظ
الصفحه ٤٤٩ : لو استدللنا
على هذا الأصل بالسيرة المستمرّة من المسلمين وببناء العقلاء أمكن دعوى القدر
المتيقّن ، لكن
الصفحه ٤٥٠ : العقد على تحقّق أصل العقد ، وهذا المقدار ممّا لا إشكال فيه
كبروياً ، وأظهر صغرياته ما لو شكّ في تحقّق
الصفحه ٤٥٥ : على الرجوع ، فلا تكون الصحّة المشكوكة حينئذ إلاّصحّة
فعلية ، فتأمّل.
ومنه يظهر الكلام
في إجراء أصل
الصفحه ٤٥٦ : أصل الفضولية بأن شككنا في مالكية
البائع أو في إجازة المالك سابقة على العقد أو لاحقة له ، فإنّ العقد في