الصفحه ٢١٨ : تمّ لم يكن موجباً لسقوط أصل الحكم بالتنصيف ، وإنّما أقصى ما فيه هو سقوط
الحكم بالتحليف ، فإنّه هو الذي
الصفحه ٢٢٨ :
__________________
(١) إحقاق الحقّ (
الأصل ) : ٢٢٥.
(٢) إحقاق الحقّ (
الأصل ) : ٢٢٩.
الصفحه ٢٤٧ :
المرجع لأنّه بلا
مزاحم. وبالجملة : فإنّ الفرق بين مفاد الأمارة ومفاد الأصل هو الفرق بين الوجود
الصفحه ٢٥٠ : التبادر وغيره من الحركات الارتكازية ، وبعد الفراغ لو شكّ في إيجاد بعض
تلك الأجزاء كان الأصل العقلائي أو
الصفحه ٢٨٠ : في أثناء اشتغالنا بالكل لا يكون إلاّشيئاً مبايناً
للكل ، كما أنّ الكلّ في حال شكّنا في أصل وجوده في
الصفحه ٤٤٦ : راجعاً إلى القابلية والأهلية ، لكن لا لأجل عدم حكومتها
على الأصل الموضوعي الجاري في ذلك الشرط ، بل لأجل
الصفحه ٤٦٣ : عدم الرجوع إلى ما بعد البيع بالنسبة إلى البيع
نفسه ، لكن لمّا كان أحد الأصلين قاضياً بصحّة الرجوع وكان
الصفحه ٤٧٠ : نفسه أو كونه عن الغير ، ومع
التردّد بين هذين الأمرين لا يكون أصل الصحّة منتجاً لأحدهما ، لأنّ أيّاً
الصفحه ٤٧٣ : مطابقاً للأصل ، لأنّ جميع هذه
الآثار من تمامية العقد وانتقال المبيع إلى المشتري لا تضرّ بما يرومه المشتري
الصفحه ٤٧٩ :
قول المستأجر وبعد
فرض بطلان الاجارة لكلّ شهر درهم ، يكون الأصل هو عدم ترتّب الأثر ، لا لما في
الصفحه ٤٨٦ : الحاكمة بانتقال الدينار إلى المالك لا تدفع هذا
الأصل ، لما عرفت من أنّ أصالة الصحّة والحكم بانتقال الدينار
الصفحه ٤٩٥ : في ارتفاعها ، فإذا كان هناك أصل
يحكم بارتفاعها فقد ارتفع الشكّ في البقاء ، والمفروض أنّ أصالة الصحّة
الصفحه ٤٩٦ :
ارتفاع الملكية
السابقة للشكّ في رافعية هذا العقد لها ، فلو لم يكن لنا أصل يتعرّض هذا الشكّ
الصفحه ٥٠٨ : الأصلان مع عدم تقدّم لأحدهما على الآخر ، وحينئذ فالتعارض بين
الأصلين باقٍ بحاله. ومنه يتّضح صحّة ما عليه
الصفحه ٢٣ : ، يلزمه أنّه متّصف
الآن بالعدالة ، فلا يكون الأصل المذكور إلاّمثبتاً ، كما أنّ ضمّ علمنا بأنّ
زيداً الطفل