الصفحه ١٧٥ :
إذا كان قول
المدّعي مخالفاً للأصل (١).
ولا يخفى أنّ هذا
الشرط موجب لسقوط القاعدة المذكورة
الصفحه ٢٣٣ :
في إحقاق الحقّ في
باب الهبات (١) ـ لكان الأولى له بعد قيام البيّنة على أصل الهبة والنحلة
أن يطالب
الصفحه ٣١١ : تنزيلي لقاعدة الفراغ ، وأين هذا من دعوى أنّه يعتبر ذلك في نفس قاعدة الفراغ
التي هي الكبرى الكلّية الأصلية
الصفحه ٤٦٠ : وهي ست ، وتأمّل في مقتضى الأصل فيها مع قطع النظر عن أصالة الصحّة.
صور الفرع الأوّل :
١ ـ العقد
الصفحه ٤٦٢ : ، حيث إنّه لو كان واقعاً بعد البيع كان فاسداً.
والتحقيق : أنّ
كلّ واحد من هذين الأصلين غير جار في نفسه
الصفحه ٤٧٢ : في الأموال. ولو قلنا بأصالة البراءة من حرمة أخذه
الدينار وقعت المعارضة بين الأصلين ، وحينئذ يلزمه
الصفحه ٤٧٦ : إلاّ أن يأخذوه قصاصاً إن جوّزنا القصاص مع اليمين.
أمّا الكلام في مقابلة أصالة
الصحّة بالأصل فهو
الصفحه ٥٠٠ : التامّة ، فالأصل العدمي لا يترتّب عليه نفي الأثر المذكور إلاّ
إذا كان بمفاد ليس التامّة ، بمعنى أنّ العقد
الصفحه ٥٦٦ : أقصى ما يفيده هذا الأصل هو
كونها وارثة لولدها ليس إلاّ.
لأنّا نقول : إذا
ثبت بذلك الأصل كونها وارثة
الصفحه ٧ : استصحابها استصحاب العدالة ، لما عرفت من
أنّ الأصل في اللازم الذي هو العدالة لا يثبت الملزوم الذي هو الحياة
الصفحه ٢٤ : : أنّا لو سلّمنا حجّية الأصل المثبت ،
فإنّما هو إذا كان مجرى الأصل ملازماً لما هو موضوع الأثر ، والمفروض
الصفحه ٢٥ : أو عادلاً أو قائماً ، أو غيره من العوارض
التي بعد أصل الوجود ، وهذه القضية التي هي مفاد كان الناقصة
الصفحه ٣٢ : هو جزء الموضوع ، وجزؤه الآخر وهو الوجود المعبّر عنه
بالحياة محرز بالأصل الآخر ، ولا يكون الأصلان
الصفحه ١٣٩ :
يكون أمارة على
الملكية هو اليد الاستقلالية ، لا اليد التي هي وجود ظلّي ليد المالك الأصلي وهي
آلة
الصفحه ١٨٦ : من هذه الحيثية. الثاني : أنّه من يدّعي خلاف الأصل. والظاهر أنّ المراد منه
أعمّ من الأصل العملي