الصفحه ٥٦٧ : ينحصر أثره في انتقال ما تركه ولدها إليها ثمّ
إلى ورثتها ، بل إنّه يؤثّر في انتقال متروكاتها الأصلية منها
الصفحه ٥٢١ :
المغسول إلى ما بعد غسله لا أنّه يترتّب عليه شرعاً ، فلا يمكن أن يكون رافعاً
لموضوع الأصل في ناحية الما
الصفحه ٢٩٠ :
ذلك الجزء ،
فنحتاج حينئذ إلى الجامع بين مفاد كان التامّة إذا كان الشكّ في أصل وجوده ومفاد
كان
الصفحه ٥٤٤ :
بالطهارة ، وكما
في العلم الاجمالي بطهارة أحد الاناءين المسبوقين بالنجاسة ، لم يكن لإجراء
الأصلين
الصفحه ٥٦٢ :
طبق ما يجري في حقّه من الأصلين ، فورثة الأب يسلّمون الدنانير إلى ورثة الابن
استناداً إلى استصحابهم
الصفحه ٢٨٩ :
إرجاع الجامع إلى
الشكّ في وجود المركّب التامّ ، وهذا الشكّ تارةً ينشأ عن الشكّ في أصل وجوده في
الصفحه ٤٨٢ : في المنع من جريان أصالة الصحّة فهو على الظاهر لا دخل له
بالأصل المثبت ، بل هو راجع إلى ما اعتبره في
الصفحه ٦ : يمكن إزالته بازالة الشكّ في سببه
، لما عرفت من كون الأصل حينئذ مثبتاً ، فلابدّ من إجراء الأصل في نفس
الصفحه ٢١ :
ولابدّ في الجواب
عن أصل الإشكال من أن نقول : إنّه بعد جريان استصحاب الحياة لا يكون استصحاب
العدالة
الصفحه ٤٧٧ :
والتزمنا بوقوع التعارض بين أصالة الصحّة والأصل الموضوعي الجاري في موردها ، نقول
إنّها هي المقدّمة ، فإنّ
الصفحه ٥٠٣ : ذلك المبحث وتأمّل. هذا كلّه في البلوغ ونحوه
ممّا يكون الأصل الموضوعي فيه راجعاً إلى مفاد ليس الناقصة
الصفحه ٥٤٧ :
الجمع بين الأصلين
ليس من الأحكام الشرعية ، وإنّما هو لازم جريان الأصل في هذا الطرف وجريانه في
الصفحه ٥٦٣ : فتكون الدنانير لورثة الأب والدراهم لورثة الابن ،
ومقتضى الأصلين هو حرمة الدنانير عليهم وانتقال الدراهم
الصفحه ١٥ : الأصابع إلاّعلى الأصل المثبت.
ومن مجموع ما
حرّرناه يتّضح لك الحال في من علم إجمالاً بخروج مقلَّده عن
الصفحه ١٨ : ، بل كان الشكّ في كلّ منهما
ناشئاً عن منشأ يخصّه ، لم يكن الأصل الجاري في ذلك الموضوع وحده كافياً في