الصفحه ٤٨ : أنّ الذي كان كرا هو المجموع ، والباقي وإن
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤
: ٥٧٠
الصفحه ١٢١ : الإسمي أو بالمعنى الحرفي ،
أو غير ذلك ، هذا
__________________
(١) مقالات الأُصول
٢ : ٤٣٥.
(٢) وهي
الصفحه ١٢٣ : .
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٤٢٧.
(٢) فرائد الأُصول ٣
: ٢٩٠ ـ ٢٩١.
(٣) كفاية الأُصول :
٣٩١.
الصفحه ١٢٦ : الأمارات ، أو بتوسّط الحكم بالبناء العملي على بقاء الواقع في أحد
طرفي الشكّ كما في الأُصول المحرزة ... الخ
الصفحه ١٤٦ : خروج تلك اليد عن كونها عدوانية
تكون رافعة لموضوع ذلك الاستصحاب. وإن قلنا بأنّ اليد من قبيل الأُصول
الصفحه ١٤٧ : حال نفس هذه اليد من كونها عدوانية فلا يلزم من تقدّمه عليها بناءً على
كونها من الأُصول أن تبقى بلا مورد
الصفحه ١٦٣ : الاستصحاب ونحوه من الأُصول الاحرازية هو الاحراز العملي الذي هو الجهة
الثانية من جهات العلم الطريقي ، فكان
الصفحه ١٧٦ : على
__________________
(١) فرائد الأُصول ٣
: ٣٢٢.
(٢) فوائد الأُصول ٤
: ٦١٢ ـ ٦١٣.
(٣) فوائد
الصفحه ٥٢٥ :
__________________
(١) راجع الصفحة :
٤٢٠.
(٢) فوائد الأُصول ٤
: ٦٩٤ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤
: ٦٨٨.
(٤) فوائد
الصفحه ٥٥٥ : .
وفيه
: ما لا يخفى ، إذ
لا وجه لتقدّم بعض هذه الأُصول على بعض في مقام المعارضة ، فإنّ استصحاب الطهارة
من
الصفحه ٥٥٦ : النصّ ، وأمّا غيرهم
فيحكمون فيهم بعدم التوارث ، وربما علّل ذلك بأنّه مقتضى تعارض الأُصول ، حيث إنّ
الصفحه ٩٥ :
الشيعة ٢٥ : ٣٧٠ / أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣١.
الصفحه ١١٠ :
__________________
(١) تقدّم في
المجلّد التاسع من هذا الكتاب الصفحة : ٩١ وما بعدها.
(٢) وسائل الشيعة ١
: ٢٤٦ ـ ٢٤٧ / أبواب
الصفحه ١٤٣ : الشيعة ٢٦
: ٢١٦ / أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.
الصفحه ١٥٢ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٦
: ٢١٦ / أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ٣.