الصفحه ٢٠٩ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ٢٥٥ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١٤.
(٢) مستدرك الوسائل
١٧ : ٣٧٢ / أبواب كيفية الحكم
الصفحه ٢١٠ :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ٢٥٢ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٨ ( باختلاف يسير ).
(٢) وسائل الشيعة ٢٧
: ٢٥٠ / أبواب
الصفحه ٣٠٦ : الثانية ، وإلاّ لجرت قاعدة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١
: ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢
الصفحه ٢٠٧ : بيّنة الداخل ، وأمّا قوله عليهالسلام : « لو لم تكن في يده
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
الصفحه ٢١١ : الأخبار (٥)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧
: ٢٥٤ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١٢.
(٢) وسائل
الصفحه ٢٧٥ : ـ
__________________
(١) لم نجد لسماعة
رواية بهذا المضمون ، نعم ورد في وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / أبواب الخلل في
الصلاة ب ٢٣
الصفحه ٣٣٣ :
__________________
(١) مخطوط لم يطبع
بعدُ.
(٢) وسائل الشيعة ١
: ٤٦٩ ـ ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١
: ٤٦٩
الصفحه ٣٥١ : » (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦
: ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.
(٢) في الصفحة :
٣٦٠.
(٣) وسائل الشيعة ٦
: ٣٦٩ / أبواب
الصفحه ٥١٤ : شاملاً لموارد الأُصول الموضوعية النافية للشرط المشكوك ،
فلا علاج لذلك التعارض ، فلابدّ حينئذ من التساقط
الصفحه ٥٣٩ : الأُصول الاحرازية ـ أمارات لكنّها مبتورة الطرفين ، بمعنى
أنّ موضوعها مقيّد بالشكّ بخلاف موضوع الأمارات
الصفحه ٥٢٩ :
المتن ، من دعوى اختصاص الأُصول بصورة الانسداد ، فإنّ الأُصول الجارية في الشبهات
الموضوعية وإن كانت في
الصفحه ٥٣٦ :
قوله
: المجعول في باب الأُصول العملية وإن كان هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ ،
إلاّ أنّه تارة
الصفحه ١٥٠ :
بأنّها من قبيل الأُصول العملية ، فحكومة الاستصحاب عليها أوضح ، لأنّها حينئذ لا
تثبت ذلك اللازم ، واستصحاب
الصفحه ١٤٩ :
أن نقول بكون اليد
من قبيل الأمارات أو نقول بكونها من قبيل الأُصول.
وإن منع من ذلك
وادّعي أنّ
الصفحه ٤٩٣ :
بالشكّ ـ حاله حال الأُصول ، غايته أنّ حاله حال الأُصول الاحرازية ، وبهذه
الواسطة لا تكون أصالة الصحّة من