الثاني يشمل كلّ غير وإن لم يكن مترتّباً على ذلك المركّب لا شرعياً ولا عادياً ، والغير في المقام الثالث لابدّ أن يكون مترتّباً على المركّب ترتّباً عادياً ، ونعني بالمقام الثالث هو ما لا يكون مبطلاً ، وحينئذ يكون المعتبر في الغير في موارد الشكّ في الجزء الأخير أحد الأمرين : من كونه مبطلاً للمركّب وإن لم يكن مترتّباً ترتّباً شرعياً ولا عادياً ، أو كونه مترتّباً عليه ترتّباً عادياً فيما لا يكون مبطلاً ، هذا.
ولكن لا يخفى أنّ الغير الذي هو مبطل للمركّب يكون ترتّبه على المركّب ترتّباً عادياً وإن لم يكن شرعياً ، وحينئذ يكون الضابط في المقام الثالث هو الترتّب العادي ، سواء كان ذلك الغير المترتّب العادي مبطلاً أو كان غير مبطل فتأمّل.
ويمكن التفرقة بين الوضوء والصلاة وبين الغسل الترتيبي ممّا ليس له وحدة عرفية أو شرعية ، ففي الأوّل يكفي الترتّب العادي في صدق المضي على المركّب ، بخلاف الثاني. نعم لو دخل في الصلاة ونحوها ممّا يشترط فيه الفراغ من الغسل لا يبعد صدق المضي على الغسل ، لا من جهة إعمال قاعدة التجاوز في نفس الغسل أو الصلاة ، بل من جهة صدق المضي على الغسل الذي شرع فيما يترتّب عليه ، على وجه يكون الغسل مصداقاً لقاعدة الفراغ ، وأمّا في غير الدخول في الصلاة فصدق المضي على الغسل مشكل حتّى فيما اعتاد الاتيان بكلّ جزء من الغسل عقيب سابقه ، فإنّ ذلك الاعتياد لا يوجب الوحدة في المجموع المحقّقة للمضي والفراغ ، ألا ترى أنّ الحائض لو كان من عادتها أنّها تقضي ما فاتها من الصوم متوالياً ، لو شرعت في القضاء ثمّ بعد مدّة شكّت في إكمال ما كان عليها بعد فصل أيّام أفطرت فيها ، فهل ترى أن تجري قاعدة الفراغ في قضائها.
ومع ذلك كلّه يمكن أن يقال : إنّ المغتسل إذا كانت عادته جارية على