بالقياس إلى ما بقي من الأجزاء لم يكن الكل موجوداً قطعاً ، ولو أُغضي النظر عن ذلك لقلنا إنّه يصدق عليه الشكّ في الكل بمفاد كان الناقصة ، سيّما إذا كان نقصان ذلك الجزء المشكوك موجباً لبطلان الصلاة ، إذ يصدق على من كان في حال السجود وقد شكّ في الركوع أنّه شاكّ في صحّة الصلاة ، أو في وجودها صحيحة ولو باعتبار ما مضى من أجزائها ، فيصدق عليه حينئذ أنّه قد شكّ في الصلاة مع كونه في أثنائها لم يجزها.
والأولى رفع التناقض بما تقدّم من حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الشكّ في المحل ، سواء كانت قاعدة التجاوز قاعدة مستقلّة أو كانت متّحدة مع قاعدة الفراغ بحسب الكبرى على ما تقدّم تفصيله.
وفي التقريرات المطبوعة في صيدا قرّب الحكومة بقوله : فإنّه بعد حكم الشارع في مقام الانطباق بأنّ هذا الشكّ شكّ في العمل بعد التجاوز ، كيف يمكن انطباق عكس القاعدة عليه المأخوذ في موضوعه عدم كون الشكّ بعد التجاوز الخ (١).
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ هذا التوجيه إنّما يتمّ لو أردنا أن نحكّم قاعدة الشكّ في المحل بالنسبة إلى نفس ذلك الجزء ، أمّا إذا كان المراد هو انطباق قاعدة الشكّ في المحل بالنسبة إلى المجموع المركّب فلا يتمّ التقريب المزبور ، لأنّ حكم الشارع على ذلك الجزء بأنّه قد مضى وأنّ الشكّ فيه كان بعد تجاوز المحل لا دخل له بتمام المركّب المفروض أنّه وقع الشكّ فيه مع عدم تجاوز محلّه ، فلابدّ في توجيه الحكومة من أن نقول إنّ الشكّ في تمامية ذلك المركّب لمّا كان ناشئاً
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ٢١٩.
![أصول الفقه [ ج ١١ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F990_osol-alfeqh-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
