الصفحه ٣٤١ : دعوى أنّه يستفاد من الأمثلة المذكورة المنصوص عليها في الروايات أنّ
جميع ما كان من هذا القبيل ممّا يكون
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
(١) تنبيه : قد يشكل
على ما أُفيد من انحصار الشيء في الأجزاء المستقلّة بالتبويب بمثل ما لو شكّ في
آخر القرا
الصفحه ٢٠١ : لكلّ من الكتاب والثوب؟ ربما يقال نعم
بناءً على سماع بيّنة المنكر ، لأنّ زيداً بالقياس إلى الكتاب منكر
الصفحه ٢٧٨ :
وإن كان مفاد
التنزيل المذكور هو الحكومة الواقعية على الدليل الأوّل بجعل موضوعه الأعمّ من
الصلاة
الصفحه ٤٧٧ : الناقصة
بالنسبة إلى العاقد ، بأن نقول بأنّه كان ليس ببالغ ، إذ لا يترتّب على ذلك إلاّ العقد
من ناحية وكون
الصفحه ٣٨٣ : يكون تلافيه ممكناً ما لم يدخل في ركن آخر ، أمّا بناءً على ما سيأتي (١) من عدم إمكان التلافي للشرط
الصفحه ٧٠ : لتنجّس الماء ، وهو الصورة الثانية من الصور
المتقدّمة.
وأمّا ما قبل هذه
العبارة فهو إشارة إلى الصورة
الصفحه ١٥٤ : من موارد تقدّم استصحاب حال اليد على ما
__________________
(١) مستند الشيعة ١٧
: ٣٤٤ ـ ٣٤٥.
الصفحه ٤٤٨ :
على ما يمكن العقد عليه ، فلو كان الشكّ واقعاً في نفس العقد وأنّه هل كان صحيحاً
أو فاسداً ، وهو المعبّر
الصفحه ١٨٠ : الإقرار بالملكية السابقة ، فإنّه يلزم به حتّى يقيم البيّنة على
التخلّص منه ، لكن في قضاء العروة بعد نقل
الصفحه ١٦١ : الصورة الأُولى والثانية على ما تقتضيه القاعدة من تقدّم
الاستصحاب
الصفحه ٢٣٩ :
مؤيّدة لما افتعله من قلب مورد الصدر ، وهي : ما تركناه من طعمة فهو لولي الأمر
بعدنا ، إلى آخر تلك
الصفحه ٣٩٣ :
فيها إلى ما كان
الوجوب بالأصالة كما هو الظاهر من قول « ينبغي » ولا ريب أنّ الجواب إنّما يكون
على
الصفحه ٥٢٩ : الالتزام بالمصلحة
السلوكية الراجعة إلى لزوم تدارك ما يفوت المكلّف من مصلحة الواقع ، لا يخرجها عن
باب
الصفحه ٥٢٨ : على ما هو عليه من الحكم الواقعي والصلاح الواقعي ، لكن لمّا كان المكلّف لم
يحصل على تلك المصلحة