الصفحه ٥٠ :
أمّا ما لو أُريد
استصحاب وجود الكرّ في هذا الماء فهو خارج عمّا نحن فيه من التسامح العرفي وراجع
إلى
الصفحه ٥٤٣ :
للدخول في الصلاة
لعدم كونه سبباً في تحصيل الطهارة من الحدث ، لأنّ ذلك المائع إن كان ماءً كان
الصفحه ٤٦٧ : مؤدّاه من إزالة النجاسة وإن لم يكن هو المأمور به على
ما شرحناه في الفرق بين التعبّدي والتوصّلي
الصفحه ٤٩٥ : سيأتي
زيادة توضيح لهذا المبحث إن شاء الله تعالى عند الكلام على ما أفاده قدسسره من الإشكال على
ما أفاده
الصفحه ٤٧ :
العلاّمة الإصفهاني في حاشيته بما ذكره بعد قوله : والجواب (١). نعم يرد عليه ما ذكره أخيراً من منع كون
الصفحه ٢١٦ :
عنه في العروة على
خلاف ما حكاه في الوسائل ، فإنّ عبارة الاستبصار (١) : كان
الصفحه ٢٢٤ :
مدّعى عليه هو ما
عرفت من اتّساع اليد ، وأمّا الوجه الثاني فلعلّه مبني على قاعدة من ملك ، وإلاّ
الصفحه ٥٢١ :
المغسول إلى ما بعد غسله لا أنّه يترتّب عليه شرعاً ، فلا يمكن أن يكون رافعاً
لموضوع الأصل في ناحية الما
الصفحه ٢١٧ : تكون النسبة بينها وبين المرسلة هي التباين ، فلابدّ في توجيه
تقديم المرسلة عليها من الركون إلى ما أُفيد
الصفحه ١٢٧ : كالأمارات ليكون مثبته حجّة ، بل من حيث البناء العملي فقط على ما
شرحناه في محلّه (١) في باب جعل الطرق وفي
الصفحه ١٢٥ : على العام ما يقتضي شرح اللفظ
بناءً على ما هو الحقّ عندنا من أنّ التقييد والتخصيص لا يوجب استعمال لفظ
الصفحه ٥٦٨ : ، وليس للزوج شيء من ذلك إذ لا نصيب له فيها.
أمّا على ما عرفت
من جريان الاستصحاب ، فإن اعتمدنا على النصّ
الصفحه ٣٥٤ : الصلاة ، هذا على مسلكه قدسسره من إرجاع القاعدتين إلى كبرى واحدة.
وأمّا بناءً على
ما سلكناه من كون كلّ
الصفحه ٣٧٢ : وأنّه يترتّب عليه ما هو الشرط والقيد الحقيقي
للصلاة ، فتأمّل فإنّ دعوى عدم المنافاة بين هذين المطلبين
الصفحه ١٨١ : الصورة الأُولى وهي ما لو كان إقراره
سابقاً ، خصوصاً ما لو كان المراد من السبق هو السبق على وضع [ اليد