الصفحه ٢٨٤ :
ثمّ قال : مع أنّ
اعتبار الجزء كلاً بلا موجب الخ (١) ، وكأنّه من تتمّة الإشكال على الوجه الثاني
الصفحه ٤٨٤ : من جهة الزائد على الشهر الأوّل فإنّ المدّعي هو المستأجر والمالك منكر.
وعلى كلّ حال ، أنّ أصالة الصحّة
الصفحه ٥١١ :
ذلك ـ أعني طريقة
الحكومة المذكورة ـ لا تأتي في تقدّمها على الأُصول الموضوعية فلابدّ من سلوك
طريقة
الصفحه ٢٩ :
الشكّ في بقاء زيد
الذي هو موضوعه ، فإنّه لمّا لم يكن توقّفه على زيد شرعياً بل كان عقلياً ، كان من
الصفحه ٢٩٨ : في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره » (٢) راجع إلى الوضوء لا إلى الشيء.
وحينئذ نقول : إن
بنينا على ما
الصفحه ٤١٩ : ، وذلك متحقّق في الصورة المفروضة ، لاحتمال مطابقة تلك الصلاة التي فرغ
منها على ما هو المأمور به الذي هو
الصفحه ٤٨٧ : ، لو كانت
أُجرة المثل أزيد من الدينار توجّه النزاع بينهما بالنسبة إلى الزائد على الدينار
، فالمالك
الصفحه ٢٠٤ : ، بل الأولى أن يقال : إنّه لابدّ من تحليف كلّ منهما على ما بيده من النصف ،
وأنّه يملكه هو لا صاحبه
الصفحه ٩ : ، وهذا الحكم الشرعي مرتّب على كون الماء
المطلق كرّاً ، فالكرّية ليست من الأحكام الشرعية المجعولة للاطلاق
الصفحه ٢٣٣ : بالبيّنة على القبض ، لا أن يجيب عن البيّنة المذكورة بمثل تلك الترهات
مثل : يجرّ النار إلى قرصه.
ولو أُجيب
الصفحه ١٧ : محموله وإثبات الحكم الشرعي المرتّب على مجموعهما ، كما في المطهّرية من
الحدث والخبث ، فإنّها حكم شرعي
الصفحه ١٧٧ : : إنّ ما ذهب إليه المشهور من انقلاب ذي اليد مدّعياً مبني على أنّه بإقراره
بالملكية السابقة على يده يكون
الصفحه ٤٤٠ : حسب ما عرفت من الترتيب ، بأن
يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو
الصفحه ٤٠٤ : ، وحينئذ فلا أقل من كون الأذكرية المفروض كونها هي الملاك والعلّة في
ذلك الحكم قرينة على ما ذكرناه من أنّه
الصفحه ٢٢١ : لتوجيه ما عليه المعروف من كون المقرّ له صاحب يد إلى اتّساع اليد
، وحاصله بقاء اليد على ما هي عليه من