الصفحه ٨٦ : موضوعية الحرمة ، فإن حكموا بأنّه أجنبي بالمرّة
كنّا في غنى عن الاستصحاب ، وإن حكموا بكونه علّة مادامية
الصفحه ٢٨٩ : ظاهر الأخبار الواردة في الفراغ ، فإنّ ظاهرها هو مفاد كان
الناقصة ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ مفاد كان
الصفحه ٣٦٣ :
الفرق هو منشأ ما
أفاده قدسسره في حواشي العروة (١) من الاحتياط في الاستغفار في باب القرا
الصفحه ١٩٦ :
النصف من اليد بل
كانت يد كلّ منهما استقلالية. نعم كان ضمّ إحدى اليدين إلى الأُخرى قرينة عرفية
على
الصفحه ٦٧ :
خصوص ما يكون
رافعاً للحكم ابتداءً ، مثل الفسخ ومثل الطلاق بالنسبة إلى الزوجية ، والفسخ
بالنسبة إلى
الصفحه ١٥٦ : به له. وفي إطلاق الحكم بذلك إشكال ( ولعلّ الإشكال المشار إليه هو ما فصّله
في الجواهر من صورة التبدّل
الصفحه ١٧٥ : على الصحّة وغير ذلك من الجهات
ممّا هو خارج عن مجرّد قاعدة الدعوى بلا معارض ، وترتيب آثار الملك ، وجواز
الصفحه ٩١ : بعنوان التغيّر ، سقط الاستصحاب بالمرّة ، ولا يصدر من العرف
حكم بعد هذا التردّد والتحيّر بأنّ التغيّر علّة
الصفحه ٢٠٠ : من اليدين
مستقلّة وعلى الكل ولو على نحو التبادل ، كالدابّة التي يركبها هذا مرّة وذاك
أُخرى ، والحكم
الصفحه ٢٤٣ :
كما لا يخفى (١). وعلى ذلك جرى المرحوم صاحب الدرر فراجعه (٢).
قلت : لا يخفى ما
فيما أفاده من
الصفحه ١٠٧ : قبيل ما
يكون دخوله وشمول العام له محتاجاً إلى إعمال عناية ، فلو خلّينا نحن وذلك العموم
لا يحكم بكونه
الصفحه ٤٨٣ :
أمر آخر وهو
الركون إلى أصالة العدم في استحقاق ذلك الزائد. وعلى كلّ حال ، فالذي يمكن أن يكون
راجعاً
الصفحه ٣١٠ : ، لأنّ ما يكون بعد الفراغ من الصلاة لا يكون مترتّباً شرعاً عليها إلاّ إذا
كان مثل التعقيب ، أمّا الدخول
الصفحه ٢٢٩ : النبي صلىاللهعليهوآله بالمرّة ، إلاّ أن يكون ذلك منه بدعوى أنّها ليست من
أمواله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٥٧ : من غير المالك ، غايته أنّه لو كان من غير المالك
كان لزومه على المالك موقوفاً على إجازته. نعم في مسألة