الصفحه ٣٠٣ : عليه أنّه بعد
التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك ، فلابدّ أن يراد من التجاوز بالنسبة إلى هذه
الصورة التجاوز
الصفحه ٣٠٧ : جميع ما تضمّنته تلك الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض ، وبعد البناء على
أنّها تومئ إلى مطلب واحد ، لا يكون
الصفحه ٤٣٨ : المضي في صلاته على كلّ من المحتملات في المسألة
الأُولى. ولو قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز فعلى الأوّل من
الصفحه ٤٣٣ :
الأجزاء التي جاء
بها بطبيعة الحال زيادة في ذلك المركّب ، فإن لم يكن في البين ما يدلّ على البطلان
الصفحه ٨٨ : وجوداً وعدماً ، وأُخرى يؤدّي
اجتهاده إلى أنّ ذلك العارض علّة للحكم ، فيبقى عليه أنّه من قبيل العلّة
الصفحه ٢٥٠ :
مورده وإن حصلت
الغفلة وغيبوبتها تفصيلاً عن ذهنه لكنّها حاضرة في نفسه ارتكازاً على حذو ما
ذكرناه في
الصفحه ١٣٨ : كونها أمانة
على ما تقتضيه اليد من مالكية العين ، لأنّ هذه اليد لمّا كانت في الحقيقة هي يد
المالك الأصلي
الصفحه ٢٨ : احتمال طروّ انعدامه وارتفاعه بالمرّة ، كما لو احتمل موت زيد بالنسبة إلى
محموله الذي هو وجوب الانفاق من
الصفحه ١٧٨ : ، سواء كنّا قد سمعناه منه أو قامت به البيّنة ، وإلاّ كانت سجلات الأقارير
والشهادة عليها لاغية بالمرّة
الصفحه ٤٩٠ :
ولعلّ المراد من
كون أصالة الصحّة في حقّ المستأجر الذي يدّعي كون الأُجرة معلومة تتضمّن الدعوى هو
ما
الصفحه ١٥٨ : مقام الاثبات في مثل ما نحن فيه من الانتقال من
المعلول إلى العلّة يكون على العكس من مقام الثبوت ، فالذي
الصفحه ١٧٦ : إلى الأخذ بما تقتضيه تلك الوظيفة ،
ومرجع اليمين من المنكر إلى الحلف على نفي ذلك الاحتمال المخالف لما
الصفحه ٣٢٣ :
والعمدة هو رواية
إسماعيل ورواية زرارة ، لما اشتملت عليه من الكلّية التي يمكن ادّعاء كونها لكلا
الصفحه ١١٢ :
بالحدوث يستدعي اليقين بالبقاء على ما مرّ تفصيله فيما حرّرناه في أوائل الاستصحاب
(١).
وحاصل الفرق بين
ما
الصفحه ٤٨ : دائماً مع بقاء القضية المتيقّنة على ما كانت عليها من الخصوصيات
المحتفّة بها ... الخ (١).
فيما لو كان