الصفحه ٣٧٤ : من عدم اقتضائها سقوط الأمر
بالظهر ، وحيث إنّي لم أعثر على ما يدلّ على عمل الأصحاب بمقتضى هذه الرواية
الصفحه ١٤٢ : البشر واختلّ جميع ما هم عليه من الاجتماع
البشري ، ومن الواضح أنّ التعليل بذلك لا يكشف عن كون حجّية خبر
الصفحه ٤١٥ : فيما نحن فيه أنّه فعلاً
في الوقت ولكن شكّ في أنّ صلاته كانت فيه أو كانت سابقة عليه ، فلا مانع من إجرا
الصفحه ٢٩٤ : يثبت حكماً كلّياً على عنوان
الشيء من دون نظر إلى أفراده حتّى يكون لازم لحاظ اندراج
الصفحه ٣١٣ :
أحدهما على الآخر
حتّى مع السببية والمسبّبية ، إلاّ إذا كان المسبّب من آثار السبب كما في استصحاب
الصفحه ٣٠٤ : ء على أنّ الشكّ في الكل راجع إلى مفاد كان التامّة يكون لفظ « في » في مثل
قوله عليهالسلام « كلّ ما شككت
الصفحه ٣٢٠ :
الصلاة ونحوها ممّا يشترط فيه الفراغ من الغسل لا يبعد صدق المضي على الغسل ، لا
من جهة إعمال قاعدة التجاوز
الصفحه ٣٩٠ :
المكلّف ، لأنّه
يجب عليه الجهر على كلّ تقدير ، كان المرجع هو البراءة من وجوب الاعادة لو تذكّر
قبل
الصفحه ٣١٧ : كان
عليه إعادة الوضوء من رأس ، فإنّه لو كان كذلك لم يعتن ، لعين ما ذكرناه في الصلاة
من صدق المضي
الصفحه ٣٢٩ : النوع بأنّه لا يفعله ما
دام لم يكمل وضوءه ، لما تقدّم من كفاية الترتّب العادي في صدق المضي ، ولا يعتبر
الصفحه ٤٣٩ : الأوّل من شقوق المسألة الأُولى نقول على تقدير الجريان يمضي في صلاته ،
وعلى تقدير عدم الجريان تكون صلاته
الصفحه ٣١١ : كان محقّقاً للمضي والفراغ
تنزيلاً في الأجزاء ، هو غير الدخول في الغير الذي كان هو القدر المتيقّن من
الصفحه ٣٣٣ :
مراجعة ما حرّرناه (١) فيما حرّرناه على العروة في مباحث الخلل في الوضوء في ملاك
قاعدة الفراغ ، وأنّ المدار
الصفحه ٣١٢ :
بناءً على تعدّد القاعدتين إلى دعوى كون قاعدة التجاوز من الأُصول الاحرازية ،
لتعرّضها لإثبات ما شكّ في
الصفحه ٣٣٧ : العموم الذي اشتملت عليه رواية ابن بكير القائلة : « كلّ ما شككت فيه ممّا
قد مضى فأمضه كما هو » (١) ونحو