الصفحه ٢٤٧ : في
لزوم ترتيب آثار وجوده من المضي على الصلاة ، ولأجل ذلك عقّبه بقوله عليهالسلام في بعضها « فامضه
الصفحه ٢٧٦ : .
ثمّ لا يخفى أنّ
النظر قاصر عن إدراك ما أفاده من أنّ المستفاد من تلك النصوص هو كبرى واحدة وهي
قاعدة
الصفحه ٣١٦ : التي تكون محتاجة لما مرّ ذكره من تنزيل التجاوز عن المحلّ الشرعي
منزلة المضي بالنسبة إلى ذلك الجز
الصفحه ٦٣ : الفرض لا ريب في
دخوله في مسألة الشكّ في الرافع بناءً على ما تقدّم ذكره من توسعة الرافع لكلّ
حادث زماني
الصفحه ٣١٤ : يطبّق على التجاوز عن الجزء أو عن محلّه أنّه مضي
وفراغ ليكون مرجع هذا الحمل إلى أنّ الشارع نزّل التجاوز
الصفحه ٣١٨ : أو
عباءته ، فهل يكون ذلك كافياً في صدق المضي على صلاته ، أو لابدّ في ذلك من جريان
عادته بإيقاعه بعد
الصفحه ٣٧٩ : الإشكال على جريان قاعدة التجاوز في الشرط السابق زمانه على
زمان الصلاة من جهة عدم اتّصال الصلاة بذلك الشرط
الصفحه ٦٤ : الشدّة والضعف على ما عرفت سابقاً ، لكانت دائرة هذا
البحث أوسع بكثير من البحث السابق ، ولعلّ أصل المناقشة
الصفحه ٥٧٧ :
بالنجاسة ، لأنّ
مرتبة الملاقاة سابقة على مرتبة الكرّية ، فيكون محكوماً بالانفعال قبل الوصول إلى
الصفحه ٣٢١ : القضاء ليست أجزاء لمجموع
ما يجب قضاؤه من الأيّام بحيث يكون لها أوّل وآخر كي يصدق عليها ولو بالنظر العرفي
الصفحه ٦٩ : ء المتغيّر موضوعه
نفس الماء والتغيّر علّة محدثة للحكم ، فيشكّ في علّيته للبقاء ، فلابدّ من ميزان
يميّز به
الصفحه ٣٨١ : (٣) [ إلى ] إمكان إجراء قاعدة الفراغ في الأجزاء السابقة
بناءً على ما شرحناه من كون الجزء مركّباً ولو من ذاته
الصفحه ١٠٣ :
أمّا ما بعده من
الحالات فهو في قبال العموم أو الاطلاق الأحوالي الراجع إلى قولك مثلاً : يجب
إكرام
الصفحه ١٨٥ : المسألتين لو
ثبت صدور الاقرار منه فيما مضى حال ما لو أقرّ له بعد المخاصمة في كونه موجباً
للانقلاب ، فلاحظ
الصفحه ٢٩٦ : المجازية ، فلا محيص حينئذ من أخذ الشكّ
منسوباً إلى ذلك الشيء على نحو مفاد كان الناقصة بقرينة قوله « ممّا قد