الصفحه ٤٥٠ : القصد منه عرفاً غايته أنّ الشارع المقدّس
لم يرتّب الأثر على قصده.
ومن صغريات هذه
الكبرى ما لو شكّ في
الصفحه ١٤ :
بقاء الحياة مع
فرض كون موضوع جواز التقليد مركّباً منهما ، نحتاج إلى استصحاب كلّ منهما في عرض
الصفحه ٣٧٠ : بنى عليه
أخيراً في مبحث الخلل (٢) وفي الدورة الأخيرة من الأُصول (٣) هو عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل
الصفحه ٥٧٠ : لها من ذلك
٩ ، والثلاثة الأُخرى تردّ على البنت فيكون لها من ذلك ٢٧ ، ونسبة هذه السبعة
والعشرين إلى ٤٨
الصفحه ١٨٤ : إلى أن اشترى
منه جميع أملاكه ، ولا يكون ذلك إلاّبالاستصحاب ، ويد عمرو على الكتاب حاكمة على
ذلك
الصفحه ١٩٠ : المالك القيمة من السابق يرجع السابق
على اللاحق وهكذا ، حتّى يستقرّ الضمان على الأخير الذي حصل التلف عنده
الصفحه ٨٧ : إلى مقتضاها ، وهذا بخلاف النجاسة
وتغيّر الماء بها ، فإنّ القرينة المذكورة فيه على خلاف ذلك ، حيث إنّ
الصفحه ٥١٠ : من الأُصول
الحكمية المحضة ، فتقدّم عليها الاستصحابات الموضوعية لا محالة ، لكنّك عرفت فيما
تقدّم عدم
الصفحه ٥٦ : متيقّنة.
فلابدّ حينئذ من
إخراج التغيّر عن موضوع القضية المتيقّنة ، فإنّ المتيقّن إنّما هو نجاسة الماء في
الصفحه ٤٨١ : على المالك وأنّه لا يعرف مقدار ما هو ملزم به ، كما أنّ
المستأجر أيضاً لا يعلم مقدار ما هو ملزم به من
الصفحه ٣٧٥ :
ولكن الإنصاف أنّه
لا يبعد القول بأنّ ما دلّت عليه رواية زرارة (١) وإسماعيل ابن
جابر (٢) من تلك
الصفحه ٢٩١ : ء لم تجزه » إنّما وقع في ذيل رواية ابن أبي يعفور
المشتملة على قوله عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من
الصفحه ٥٠٩ : الظهور
النوعي ، ومعه تكون مقدّمة على الأُصول النافية الموضوعية الاحرازية. وأمّا ما
أفاده من تعدّد الجهة
الصفحه ٥٠٦ :
والثالث من العموم والخصوص المطلق إلى العموم من وجه. وبالجملة : أنّه لا وجه
لملاحظة النسبة بين دليل أصالة
الصفحه ٥٤٤ : .
أمّا إذا لم يرجع
العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي ، فلا مانع من جريان الأصلين معاً ، إلاّ أن يكون
هناك