الصفحه ١٧١ : الغير كما لا مورد فيها لاستصحاب عدم الملكية
بالنسبة إلى صاحب اليد ، ولا بالنسبة إلى ما يكون تحت يده ممّا
الصفحه ٥٦٥ : استصحاب الحياة
في كلّ منهما إلى ما بعد موت الآخر.
أمّا الأوّل ،
فلما عرفت من أنّ ذلك هو قضية التوارث
الصفحه ١٦٩ : المتيقّن من موارد اعتبار اليد وحكومتها على استصحاب بقاء الملك
في ملك مالكه وعدم انتقاله إلى ذي اليد ، لأنّ
الصفحه ٣٤٨ : ، وأنّه ليس حالة أقرب إلى الركوع من السجود ، ففيها دلالة على خروج النهوض
إلى القيام والهوي إلى السجود عن
الصفحه ٤٧٣ :
ـ أعني انتقال
المبيع منه إلى المشتري ـ هو مركز المخاصمة ، بل إنّهما بالقياس إلى هذا من قبيل
الصفحه ٤٨٦ : مقتضاها الشرعي وهو سلطنته على
استيفاء المنفعة واستلامها من المالك. وأمّا بالنسبة إلى عوض منفعة السنة فيكون
الصفحه ٤٤٧ : المسبّب لأجل قصور فيما وقع عليه السبب أو في من أوقع السبب ، فما
كان القصور فيه راجعاً إلى ناحية السبب جرت
الصفحه ٣٠١ : المشكوك.
ومنه يظهر فيما
أُفيد من الجواب عن الإشكال الخامس ، هذا. مضافاً إلى ما سيأتي في صدر البحث
الثاني
الصفحه ٤٢٨ :
ومنه يظهر أنّ
الأحوط في مسألتنا هذه ـ أعني ما لو كان الترك العمدي محتملاً ـ هو التدارك
والاعادة
الصفحه ٤٨٠ : [ منفعة ] السنة إلى المستأجر ، فيكون القول في
ذلك قول المالك ، هذا بناءً على بطلان الاجارة لكلّ شهر بدرهم
الصفحه ١٩٩ : يكون من قبيل القرينة على
مالكية النصف لا التمام ، منها : ما تقدّم نقله عن البلغة في اجتماع أيدي الضمان
الصفحه ٤٦٩ :
: والإنصاف أنّ ما أفاده في هذا المقام ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه إن أحرز
أنّ العامل قصد النيابة ـ إلى
الصفحه ٤١٦ : من كانت
وظيفته الصلاة إلى أربع جهات ، وقد أتى بواحدة منها ونسي الجهة التي صلّى إليها مع
بقائه على
الصفحه ١٦٠ :
لا يضرّ بتحقّق الغلبة بالنظر إلى مجموع ما تحت الأيدي ممّا لا يكون مسبوقاً
بالوقفية. وثالثاً : النقض
الصفحه ٤١٨ : الثوب المعيّن المعلوم كونه من المشكوك. وعلى كلّ
حال ، فإنّ هذه الصور كلّها من قبيل ما تكون صورة العمل