الصفحه ١٥٢ :
، ثمّ بعده يتحقّق الملكية بالنسبة إلى ما تحت اليد.
لأنّا نقول : إنّ
ارتفاع لون اليد الذي هو الغصبية
الصفحه ٥٠٥ : ، كان هو حاكماً
عليه من دون حاجة إلى طريقة التخصيص أو طريقة البقاء بلا مورد ، وإن كان المقابل
له أحد
الصفحه ٥١٢ : أهلية المتعاقدين أو قابلية العوضين ، وكلّما كان الشكّ
من غير هاتين الجهتين يرجع فيه إلى أصالة الصحّة
الصفحه ١١١ : الذي تجري فيه هذه الجملة من حصول الانتقاض الوجداني ممّا لا شاهد عليها.
نعم لابدّ من تصوّر ما ينطبق عليه
الصفحه ١٩٥ : .
ومن ذلك يظهر
الحال فيما ذكرناه من أنّ ضمّ كلّ من اليدين الاستقلاليتين إلى الأُخرى يكون
موجباً لرفع
الصفحه ٢٢٣ : ، لا إشكال في كونه مدّعى عليه من أي طريق كان (٢).
قلت : لعلّ الوجه
في الوجه الأوّل الراجع إلى دعوى
الصفحه ٩٣ :
مسامحياً لا يكون
ما يتشخّص به من الموضوع إلاّموضوعاً لحكم مسامحي ، ثمّ أجاب عنه بما حاصله : أنّه
الصفحه ١٨٧ :
وإمّا أن يقال :
إنّ كلّ واحدة من اليدين مستقلّة ولكنّها على النصف لا على المجموع ، وحينئذ لا
تدافع
الصفحه ٤٧٠ :
الأُجرة ، وعدم
براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل الخ ، فإنّ ذلك ـ أعني البناء على صحّة العمل لأجل
الصفحه ١٢٦ : ظاهرية.
لكن يمكن أن نقول
: إنّهاواقعية ، نظراً إلى أنّ مايستفاد من قوله : « لاشكّ لكثير الشكّ » من رفع
الصفحه ٣٥٠ : امتنعت طريقة التخصيص فلا محيص حينئذ من القول بأنّ
المراد من الغير هو ما عدا المقدّمات ليكون من قبيل
الصفحه ٤٣ : المتعلّق
به عين القضية [ المشكوكة ] وينبغي مراجعة كلامه خصوصاً ما ذكره في الأمر الأوّل
من الأُمور التي
الصفحه ٢٥٢ : يكون رافعاً لذلك
الشكّ ، لا وجه لتقدّمها عليه وإن كانت هي من الأمارات ، خصوصاً إذا كان الشكّ
فيهما
الصفحه ٢٥١ : المناط أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه
العموم مثل موثّقة ابن أبي يعفور (١) ، أو يجعل أصالة
الصحّة في
الصفحه ٤٢ :
ولكن النفس لا
تكاد تكون قانعة بذلك ، أمّا الصورة الأُولى فلما نراه بالوجدان من كون نسبة
الحياة إلى