الصفحه ٨ : ، بل أقصى ما في البين هو توقّف العدالة عقلاً
عليها ، فلا حاجة حينئذ إلى استصحاب الحياة ، بل كان استصحاب
الصفحه ٣٥٥ : له المدخلية فيه هو مجرّد المجاوزة عن محلّ الجزء المشكوك
والخروج منه ، سواء كان خروجه منه إلى جزء آخر
الصفحه ٢٤٦ : مفاد
الاستصحاب أو على نحو مفاد قاعدة اليقين ، وإلى ذلك يومئ قوله عليهالسلام : « إذا شكّ الرجل بعد ما
الصفحه ٣٤٠ : عليهالسلام « شكّ في السجود بعد ما قام » من صغريات تلك الكبرى ، ولا
يمكن إخراجه عنها الخ (١).
ففيه ما لا
الصفحه ٤٠٥ : ء إلى
ما قبل الزوال من جهة احتماله طروّ شيء مشروط
الصفحه ١٩١ : الاشاعة ، غايته أنّه مالك غير
استقلالي ، فلاحظ ما أفاداه وتأمّل لتقدر على إرجاع كلّ منهما إلى هذا المطلب
الصفحه ٤٢٣ : عليها ، أو أنّهما يجريان معاً من دون حكومة للأُولى على
الثانية.
نعم ، فيها إشكال
آخر وهو ما أشرنا إليه
الصفحه ٢٣ : زيد من أوّل الشهر مثلاً إلى آخر زمان حياته في الواقع
، سواء لم تنته حياته حتّى الآن أو أنّها انتهت
الصفحه ٤٦ : إلى الأوّل. ومنه يظهر أنّ قوله : نعم لو كان الأثر مرتّباً على وجوده
وقيامه على تقدير الوجود ، لا يخلو
الصفحه ٣٤٩ : المثالين في الرواية كان من قبيل التمهيد لذكر تلك القاعدة الكلّية ، فلا يمكن
القول بخروج ما دلّ عليه مفهومها
الصفحه ١٦٧ :
قابليته للنقل على
انقلابه خلاً ، إلى أن قال : لا يمكن إثبات كونه خلاً بمجرّد كونه في اليد ـ إلى
أن
الصفحه ٥٦٠ : فيه منها ، لما عرفت من أنّ استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب لا
يترتّب عليه إلاّ أثره الشرعي وهو
الصفحه ٥٤١ : منه المخالفة القطعية لجواز كون ذلك المائع ماءً
فيكون وضوءه صحيحاً وأعضاؤه طاهرة ، فلا يحرم عليه مسّ
الصفحه ٢٥٦ : : المقام السادس في
بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب (١) ، قد اختلفت فيه
النسخ وفي بعضها ما لعلّه يرجع إلى
الصفحه ١٠٤ :
التعدّد فيه ، على
وجه لا يكون اليقين المنهدم بما طرأه من الشكّ الساري فرداً آخر من اليقين مغايراً