الصفحه ٤٤١ : الجزء
الذي أتى به ، فيكون من قبيل تعمّد ترك شرط الجزء فيكون موجباً لبطلان الصلاة ،
فلا حاجة إلى تجشّم
الصفحه ٥٧٤ : الغرقى أكثر من اثنين
يتوارثون فالحكم كذلك ، يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الأحياء والأموات معه ،
فما
الصفحه ١٥٥ : حاله حال ما تقدّم في عدم جريان استصحاب حال اليد.
ومنه يظهر الخدشة
فيما أفاده في الجواهر في كتاب القضا
الصفحه ٥٢٠ : المغسول ، وذلك الأثر هو عدم إزالة ذلك [ الماء ] لخبث ذلك
الثوب بناءً على كونه من آثار بقاء نجاسته ، فيقال
الصفحه ٢١٢ : الجمع بينه وبين ما دلّ على القرعة ، اللهمّ إلاّ أن يقال إنّه تبرّعي.
وكيف كان ، نحن
وإن قلنا إنّه لا
الصفحه ١٧٩ :
انقلاب صاحب اليد
مدّعياً بدعوى الوارث أو البنت أنّ الأب قد ملّك بنته ، وأصرح من ذلك ما ذكره في
شرح
الصفحه ٤٦٤ :
مضافاً إلى أنّه
لا دليل على الاختصاص المزبور ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى قصور السيرة والإجماع عن
الشمول
الصفحه ١٨٣ : ء
هذا الطارئ ، غايته أنّه ينقلب من الانكار إلى الادّعاء المحتاج إلى الإثبات.
وإن شئت فقل :
إنّا لا
الصفحه ٣٦١ :
قاعدة التجاوز ،
وأنّه لا دليل على خروجه منه فضلاً عن وجود ما بظاهره الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ
في
الصفحه ٥٢٣ : ـ إلى قوله ـ وبعبارة
أوضح ... الخ (١).
لا يخفى أنّ كلاً
من هذين التقريرين يتوقّف على الحكومة ، وما
الصفحه ٤٨٩ :
كلّ من الحالين ،
أعني حال ما قبل الاستيفاء وحال ما بعد الاستيفاء ، ولا تكون أصالة الصحّة في
جانبه
الصفحه ٢٥٥ : في شيء من ذلك (٣).
وإلى هذا الوجه ـ أعني
التخصيص ـ يرجع ما أفاده شيخنا قدسسره بقوله : فلو قدّم
الصفحه ٥٧٣ : إلى موت الآخر جارياً ،
ومقتضاه وارثية كلّ منهما من الآخر ما كان قد ورثه من الأب. وأمّا الثاني فكذلك
الصفحه ٢٩٢ : .
لكن لا يخفى ما
فيه من التكلّف ، مضافاً إلى أنّا لو سلّمنا ذلك كلّه لأمكننا أن نقول إنّ قوله
الصفحه ٣٤٢ :
التحديد على خروج النهوض إلى القيام ، والظاهر من التحرير هو هذا الوجه الثاني ،
إذ لو كان محطّ ذلك التعبّد