الصفحه ٥٦٦ : للزوج الربع من متروكاتها. ومقتضى استصحاب حياتها إلى ما بعد وفاة الولد
أنّها ترثه ، وعنها ينتقل ما ورثته
الصفحه ٩٤ :
التناقض ، أو أنّ
ما أحاط بذلك العاقل من عقل برهاني وفهم لساني وذوق طبعي استحساني قد غلب بعضها
على
الصفحه ٤٤٩ :
دعوى كون القدر
المتيقّن من الإجماع هو ما عدا شروط القابلية ، وهذه الدعوى محتاجة إلى التتبّع في
الصفحه ٩٢ : ء الموجود هو ذلك الماء السابق الذي نقص منه أو زيد عليه وإن سمّيناها عرفية إلاّ
أنّها اجتهادية صرفة موكولة
الصفحه ٣٤٧ : من
قبيل ما فرضه الراوي ، إلاّ أنّ رواية إسماعيل ابن جابر المتضمّنة لحكمه عليهالسلام على من شكّ في
الصفحه ٤١١ : الوضوء ، ولو كان قد حرّكه لم يكن تحريكه له
ناشئاً عن قصد إلى التحريك وإلى إيصال الماء إلى ما تحته ، بل
الصفحه ٧٥ : متّحداً مع الواجد كتسامحهم في دعوى اتّحاد هذا
الموجود من الماء مع الموجود سابقاً على وجه يصحّ لهم القول
الصفحه ٢٤٠ : ، ولابدّ للموصى له من إقامة
البيّنة على كونها باقية على ملك الموصي إلى حين موته ، فكذلك اعترافها
الصفحه ٣٣٨ : » هو ما
أُفيد أوّلاً من مفهوم التحديد ، بمعنى أنّ تحديده عليهالسلام لعدم الالتفات إلى الشكّ في السجود
الصفحه ٥٤ : الاجتهاد فيما يستفاد من الدليل الاجتهادي الدالّ على
الحكم ، مثلاً الرجوع إلى العرف في الدليل الدالّ على
الصفحه ١١٦ :
موضوع النجاسة هو ذات الماء ، يكون الموضوع في القضيتين واحداً دقّة ، من دون حاجة
إلى التردّد في تلك
الصفحه ٤٥٦ : مانع على
الظاهر من الركون إلى أصالة الصحّة في نفس المعاملة والحكم بترتّب القبض ، لأنّه
لو لم يحصل القبض
الصفحه ٥٦٣ :
جواز أخذ الدنانير لورثة الابن وتملّكهم لها ، فإنّ استصحاب حياة الابن إلى ما بعد
موت الأب وإن أثبت
الصفحه ١٥٧ : أمس والشهادة بملكه أمس فلا ينتزع من يده بشيء منهما (١).
ومن الفروع التي
ينبغي التأمّل فيها ما لو
الصفحه ٤٦٣ :
البيع وإن أوجبت
الحكم بصحّة البيع ، إلاّ أنّ أصالة عدم البيع إلى ما بعد الرجوع لا تكون حاكمة