الصفحه ٤٧٨ : الصحّة مقدّمة ، لأنّها من قبيل الظهور الحاكم على ما في مورده
من الأصل ٢٠ / ربيع ١ / ١٣٨١ [ منه قدسسره
الصفحه ١٣٤ : عدم ملكية الكافر للحم إذا كان هو أصالة عدم
التذكية كان من قبيل اليد على ما كان غير قابل للملكية بواسطة
الصفحه ٥٣٩ : ، والحكم فيها وحجّيتها مقصورة على
آثار نفس ما أدّت إليه دون لوازمه غير الشرعية ، وهي من الجهة الأُولى تكون
الصفحه ١٠٠ : في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في
أذهانهم بسبب ما تخيّلوه من الجهات والمناسبات فيما
الصفحه ٣٦٩ :
بعد الفراغ من تلك
الصلاة.
وفيه : ما لا يخفى
، حيث إنّ حكومة القاعدة عليه حسب الفرض إنّما تكون من
الصفحه ٥٣٧ : أو ماءً ، فإنّها بناءً على ذلك تتضمّن حكماً
واقعياً ثانوياً ، وتكون من هذه الجهة ملحقة بالأصل غير
الصفحه ٤٧٩ : النزاع
المذكور من باب التداعي ، لأنّ كلاً منهما يدّعي العقد على خلاف ما يدّعيه الآخر ،
أو أنّ المالك مدّع
الصفحه ١٤٨ : التنزيلية يتقدّم عليها كلّ ما يكون محرزاً
لحالها من حيث كونها أمانية أو عدوانية.
فإنّ المراد من
عدم العلم
الصفحه ٥١٩ : ، إذ ليس معنى طهارة الماء هو كونه مزيلاً للحدث والخبث ، بل إنّ ذلك ـ أعني
كونه مزيلاً للحدث والخبث ـ من
الصفحه ١٧٠ : توجيه تقدّم اليد عليه من سلوك
ما أُفيد فيما سبق من كونها من الأمارات وهو من الأُصول ، أو كونها بلا مورد
الصفحه ٥٥٩ : انتقاله إلى إخوته من أُمّه ، بل لا يترتّب على
استصحاب حياة الأب إلى ما بعد موت الابن إلاّوارثيته الدراهم
الصفحه ٥٦٧ :
على أن لا تكون
أُمّه موجودة عند موته.
لا
يقال : إنّ استصحاب
حياتها إلى ما بعد وفاة ولدها لا
الصفحه ٥٥٥ : .
وفيه
: ما لا يخفى ، إذ
لا وجه لتقدّم بعض هذه الأُصول على بعض في مقام المعارضة ، فإنّ استصحاب الطهارة
من
الصفحه ٥٥٨ :
الاحتمالين هو الأوّل ، لأنّ استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب لا يترتّب
عليه إلاّكونه وارثاً من أبيه تلك
الصفحه ٥٥٦ : من قاعدة الفراغ منها واستصحاب الطهارة إلى حينها ، نظير ما أفاده قدسسره في الاناءين
اللذين يكون