الصفحه ٣٥٨ : قاعدة التجاوز فيها ، ولا أقل من التساقط والرجوع إلى عموم رواية زرارة.
أمّا ما أُفيد في
التنبيه الأوّل
الصفحه ٢٢٨ : عكسوا قضية الشرع في شأنها وطلبوا
منها البيّنة على أنّ ما في يدها منحولة إيّاها ، قالت لهم إن لم تقبلوا
الصفحه ٥٢٢ : نفسه محتمل الطهارة ، فيجري فيه الاستصحاب أو القاعدة من دون توقّف على ما في
ناحية الثوب ، أمّا الثوب
الصفحه ٤٩٩ : العقد مورداً للحكم عليه بعدم
البلوغ من ناحية الاستصحاب وبالبلوغ من ناحية أصل الصحّة ، ويكون موجباً
الصفحه ٧٨ : ، ولذا اتّفقوا على
إجرائه فيما لو شكّ في بقائه على القلّة أو الكثرة بعد زيادة شيء من الماء عليه أو
نقصانه
الصفحه ١٥ : جارياً لعدم ترتّب الأثر
عليه حينئذ.
وثانياً : ما عرفت
من جريان استصحاب العدالة وإن توقّفت عقلاً على
الصفحه ٨٣ :
السرّ في تحكيم العرف في الشبهة الصدقية دون الشبهة المصداقية هو ما عرفت من رجوع
الشبهة الصدقية إلى الشبهة
الصفحه ٥٠٨ : الأصلان مع عدم تقدّم لأحدهما على الآخر ، وحينئذ فالتعارض بين
الأصلين باقٍ بحاله. ومنه يتّضح صحّة ما عليه
الصفحه ١٢٨ : (١). لكن حكومة طهارة الماء على نجاسة الثوب لا تتوقّف على ذلك ، بل يكفي فيها
مجرّد الحكم بطهارة الماء ولو
الصفحه ٨٢ : صدق الماء عليه فيما لو أُلقي عليه
قليل من التراب ، ونظير شكّهم في صدق
__________________
(١) لا
الصفحه ٤٨٨ : من الجهتين ، ولا تكون أصالة الصحّة في ناحيته متضمّنة لدعوى على المالك.
وربما
يقال : إنّ أصالة
الصفحه ٣٢٢ :
الشكّ في غير
الجزء الأخير على ذلك ، بل يكفي فيه مجرّد الخروج من الجزء الأخير مع فرض حصول
المعظم من
الصفحه ٤٥٤ : إلى أنّ
الشكّ في مسألة الوقف على نحوين ، أحدهما : ما لو أحرزت الوقفية وحصل الشكّ في
المسوّغ. الثاني
الصفحه ١٤٧ : الاستصحاب ، وبناءً
على ذلك يتمّ ما أراده المعترض من أنّه لا وجه لتقدّم الاستصحاب عليها ، بل كانت
النتيجة أنّ
الصفحه ١٧٣ : ، فتجري
فيه اليد الحاكمة بكونه مملوكاً لذيها.
قوله
: وأمّا على الأوّل وهو ما إذا أقرّ ذو اليد بأنّ المال