الصفحه ٤٣٠ : ء المتروك.
لا
يقال : بناءً على ذلك لو
كان الترك سهواً ولم يتذكّر حتّى دخل في ركن ، كان جميع ما أتى به من
الصفحه ٨١ :
فيما يصحّ سلبه عنه بما له من المفهوم الارتكازي ، فنحن إذا رجعنا إلى العرف في
صدق مفهوم الماء على هذا
الصفحه ١١٧ : عرفت الحال في هذه الجهات مفصّلاً
فلا حاجة لنا إلى إعادته ، والغرض هو بيان الفرق بين ما نحن فيه وبين
الصفحه ٥٢ : : أنّ
تسامح العرف وإطلاقهم الوزن الخاصّ على ما ينقص عنه قليلاً إنّما هو من قبيل
إطلاقهم الأسد على الرجل
الصفحه ٢١١ :
أحدهما فقضى له
بها » (١) ورواية البصري « أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين ـ إلى
قوله ـ ثمّ يجعل
الصفحه ١٤١ : سقوطها لا يحتاج إلى هذا التطويل ، لما عرفت من أنّ عمراً لو كانت
يده على الدار أمانة من مالكها الذي هو زيد
الصفحه ٥١ :
قوله
: فإنّه كثيراً ما يطلق لفظ الكرّ والفرسخ والحقّة وغير ذلك من ألفاظ المقادير
والأوزان على ما
الصفحه ٢٧٤ : أجزائها وهو الركوع ، وحينئذ فيكون المانع من انطباق هذه
الكلّية على ما ذكرناه من مثل الشكّ في وجود الركوع
الصفحه ٣٤ : الثانية ، ولا يجري فيه استصحاب كلّ من الحكم والموضوع.
وشرح جميع ما
تقدّم هو أنّك قد عرفت أنّ في المقام
الصفحه ٣٨٧ : حال الجزء ، وإلاّ
كان اللازم على ما أفادوه من التفرقة بين شرط الجزء وشرط الصلاة في حال الجزء هو
عدم
الصفحه ٤١٧ :
جهة القبلة ولكنّه
نسي الجهة التي صلّى إليها ، كانت صلاته المذكورة بناءً على ما أفاده قدسسره مجرى
الصفحه ٢٢٧ : (٢) صرّحوا بأنّ دعوى النحلة مقدّمة على دعوى الارث ، وهذه
عبارة السيّد المرتضى على ما نقله ابن أبي الحديد في
الصفحه ٢١٤ :
وخبر غياث أيضاً بناءً على ما عرفت من ظهوره في الخارجين عن العين.
ومن ذلك يظهر لك
التأمّل فيما أفاده
الصفحه ٣٨٦ : العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكّر قبل الركوع ... الخ (٣).
لا يخفى على من
راجع النصوص
الصفحه ٢٣٢ :
يدها لكان الظاهر
أنّه لها ، والأمر على ما قال ، فمن أين أنّها لم تخرج عن يدها على وجه يقتضي
الظاهر