الصفحه ٢٤١ : جميع أمواله وهذا الذي
بيدك من جملته ، وصاحب اليد يعترف له بما ادّعاه لكن يقول إنّما صالحك على ما بقي
من
الصفحه ١٨٨ : حقّ واحد لكلٍّ إعماله كان حاله حال المصرف المذكور ،
بمعنى نفس الحقّ يبقى على ما هو عليه حقّاً للميّت
الصفحه ٣٢٤ :
الكلّية في
الروايتين ، فإنّ ظاهر تلك الكلّية هو الترتّب بين ما خرج منه وما دخل فيه على وجه
يكون
الصفحه ١٨٢ : مسموعة إذا كانت على خلاف ما أقرّ به
ابتداءً ، بأن يقول وقع منّي البيع ، ثمّ يدّعي أنّه لم يبع ، أمّا إذا
الصفحه ٢٠٣ : الأمر كذلك على ما أفاده سيّد البلغة قدسسره وهو عين ما منعه صاحب الجواهر قدسسره بقوله : ومنه
يظهر لك
الصفحه ١٠٨ : .
وأمّا ما أُفيد من
الفرق بينهما في ناحية النقض فهو متفرّع على ما أُفيد في الأوّل من كون اليقين في
القاعدة
الصفحه ٥٩ : إلى عدمه ،
لأنّ ذلك يمكن التخلّص منه بالتسامح العرفي ، بخلاف ما نحن فيه. نعم يكون الاعتماد
فيما نحن
الصفحه ٣٥١ : : قد ركع » (١) وسيأتي إن شاء الله (٢) التعليق على ما
أفاده قدسسره في التنبيه الأوّل من الجمع بين هذا
الصفحه ١٦ : عقلياً. نعم
عاصمية الكرّ تتوقّف شرعاً على كلّ من الكرّية وإطلاق الماء ، فإن كان أحدهما
مشكوك البقاء جرى
الصفحه ٥٧ : إن شاء الله تعالى توضيح ذلك في الحاشية الآتية على ص ٢١٦ (١).
قوله
: فإنّ عدم الرافع والغاية ليس من
الصفحه ١٤٠ :
المالك.
أمّا طريقة شيخنا قدسسره من كون اليد
الأمارة مقيّدة بعدم العلم فيحتاج إلى دليل ، ومجرّد
الصفحه ٢٨٥ : حاصل ما أفاده شيخنا قدسسره من الإشكال ليس مبنياً على الطولية بين اللحاظين ، بل هو
مبني على المنافاة
الصفحه ٣٤٤ :
للمقدّمات ، مضافاً إلى ما عرفت من أنّه لا يمكن الاستناد إليه في خروج أجزاء
الأجزاء فضلاً عن المقدّمات.
لا
الصفحه ٣٣٥ : اختصاص الوضوء بذلك من بين سائر الأفعال
، كما قد اختصّ بعدم جريان قاعدة التجاوز فيه على ما حرّرناه من
الصفحه ٧٢ : كلامه
بحمل الرافع هنا على ما يكون رافعاً للحكم ابتداءً ، بخلاف الرافع هناك فإنّه أوسع
من ذلك.
ويمكن أن