من الخبر المانع من الارث الذي قلب مورد صدره الوارد عنه صلىاللهعليهوآله في مقام أنّهم لا يدّخرون الأموال كي يورّثونها ، وجعله وارداً في مقام أنّهم لا يورّثون ما يتركون ، وأضاف له زيادة من عنده وجعلها مؤيّدة لما افتعله من قلب مورد الصدر ، وهي : ما تركناه من طعمة فهو لولي الأمر بعدنا ، إلى آخر تلك المغالطات والأكاذيب ، لم يكن الانتقال منه صلىاللهعليهوآله إليه من قبيل الارث ليكون هو قائماً مقامه صلىاللهعليهوآله في هذه الجهة وتلك الاضافة ، ويكون إقرارها عليهاالسلام بأنّ فدكاً كانت للنبي صلىاللهعليهوآله من قبيل الاقرار لمورّث المدّعي ، بل يكون الانتقال إليه من قبيل الانتقال إلى الموصى له أو المتّهب ، لأنّه بحسب دعوى أبي بكر يكون ما كان للنبي صلىاللهعليهوآله للمسلمين بعد رحلته صلىاللهعليهوآله ، وبواسطة كون أبي بكر بحسب زعمه وليّاً للمسلمين بعد رحلته صلىاللهعليهوآله ، وأنّ المسلمين ليسوا بورثة للنبي صلىاللهعليهوآله ، بل كان صيرورة ما كان له صلىاللهعليهوآله لهم من قبيل الوصية أو الهبة ، لم يكن الاقرار منها عليهاالسلام بأن فدكاً كانت لأبيها صلىاللهعليهوآله من قبيل الاقرار لمورّث المدّعي ، بل يكون من قبيل الاقرار لشخص ثالث ، فلا يكون في البين ما يوجب قلب الدعوى بحيث يكون موجباً لتوجّه البيّنة عليها.
وبالجملة : لو كان انتقال متروكاته صلىاللهعليهوآله إليهم من قبيل الارث لكان إقرارها عليهاالسلام بأنّ فدكاً كانت له صلىاللهعليهوآله من قبيل الاقرار لمورّثهم في قلبه الدعوى وتوجّه البيّنة عليها عليهاالسلام ، لأنّ الوارث يملك ما كان يملكه مورّثه ، فإذا أقرّت بأنّها كانت له صلىاللهعليهوآله كانت ملزمة باسقاط يدها وإقامة البيّنة على ما تدّعيه من النحلة منه صلىاللهعليهوآله ، لكن المفروض أنّه صلىاللهعليهوآله لا يورّث ، وأنّه لو كان له وارث لكانت هي ذلك الوارث ، فلابدّ أن لا يكون الانتقال منه صلىاللهعليهوآله إليهم من قبيل الارث الذي هو تبدّل أحد طرفي الاضافة أعني المالك ، بل هو من قبيل تبدّل نفس الاضافة وحدوث