الصفحه ٣١٩ : نقل ، نقول إنّ
المركّب الذي حصل الشكّ في جزئه الأخير لا يصدق عليه أنّه قد مضى إلاّبعد الدخول
في الغير
الصفحه ٤٦٧ : مؤدّاه من إزالة النجاسة وإن لم يكن هو المأمور به على
ما شرحناه في الفرق بين التعبّدي والتوصّلي
الصفحه ٢٥٩ : الشكّ في وجود الصحيح
منه.
ثمّ استشكل في هذا
الالحاق ، ثمّ بنى عليه لتنقيح المناط أو لرواية ابن أبي
الصفحه ٣٤٢ :
التحديد على خروج النهوض إلى القيام ، والظاهر من التحرير هو هذا الوجه الثاني ،
إذ لو كان محطّ ذلك التعبّد
الصفحه ٢٧٥ : الثاني ليس راجعاً إلى مرحلة لفظية كي يتكلّم في أنّه من قبيل الاستعارة
على رأي السكاكي أو من قبيل مجاز
الصفحه ٣٣٤ : على أنّ المقصود بها حال وجودية ، فإنّه لمجرّد
التعميم لحال غير الوضوء ، وأنّه أيّ حال كان ممّا هو غير
الصفحه ١٧٩ :
انقلاب صاحب اليد
مدّعياً بدعوى الوارث أو البنت أنّ الأب قد ملّك بنته ، وأصرح من ذلك ما ذكره في
شرح
الصفحه ٢٢٤ :
مدّعى عليه هو ما
عرفت من اتّساع اليد ، وأمّا الوجه الثاني فلعلّه مبني على قاعدة من ملك ، وإلاّ
الصفحه ١٩٨ :
أنّ الجماعة ردّوا على القول بكون اليد على النصف المشاع بأنّه يستحيل وضع اليد
على النصف المشاع من دون
الصفحه ٢٤٠ :
اشتراها أو اتّهبها من الموصي في حياته لم يكن للموصى له أن يطالبه بالبيّنة على
ذلك ، بل كان على الموصى له
الصفحه ١٣٥ : والطبيعيين
فإنّهم يستقذرونها ، فإنّه حينئذ يكون ما تضمّنه النصّ المزبور على خلاف القاعدة ،
لأنّ يد الكافر وإن
الصفحه ٧٦ : يقال : إنّ هذا
الموجود يصدق عليه أنّه كان عنباً ، ولازمه بالضرورة أنّه يصدق عليه أنّه كان
حراماً
الصفحه ٨٨ : وجوداً وعدماً ، وأُخرى يؤدّي
اجتهاده إلى أنّ ذلك العارض علّة للحكم ، فيبقى عليه أنّه من قبيل العلّة
الصفحه ١٨٩ : على أنّ ما
تحكيه اليد التي هي على الجميع إنّما هو ملكية النصف. وينبغي مراجعة قضاء البلغة ص
٣٣٩ وص ٣٤٠
الصفحه ١٩٣ : ء الواحد القائم بهما ينتزع الاستيلاء لكلّ منهما على النصف ، وفي الحقيقة
أنّ لكلّ منهما نصف اليد ونصف