الصفحه ٣٧٨ : ، هذا لو لم تجر قاعدة الفراغ. وأمّا لو أجراها فهو بعد جريانها يحرز صحّة
عصره ، لكن تبقى عليه أصالة
الصفحه ٣٩٢ : هذه الصحيحة : « أو لا يدري » وهي كثيرة ، فينبغي أن
نحرّرها في مسائل.
الأُولى
: هل هذا الحكم ـ أعني
الصفحه ٤٥٨ :
نحتمل توقّف العقد
على إجازته حيث يكون مقابل احتمال اللزوم هو احتمال الفساد ، يكون المرجع حينئذٍ
هو
الصفحه ٤٧٩ :
الاتّفاق منهما على أنّ أُجرة الشهر الأوّل هي الدرهم لا يكون نافعاً في الحكم
بصحّة الاجارة في الشهر الأوّل
الصفحه ٥٠٨ : أوقع ذلك العقد فيقال إنّه
مشكوك البلوغ ، وأُخرى يجعل موضوعها العقد الذي وقع من هذا العاقد وأنّه هل وقع
الصفحه ٢٦٢ : العدم الذي هو طرف الشكّ بالأعمّ من السالبة البسيطة والسالبة
بانتفاء الموضوع ، بأن يكون محصّله هل وجد
الصفحه ٤٦٦ :
في أصل النيّة بأن
شككنا في أنّه هل قصد الصلاة ونواها أو أنّه لم يقصد إلاّصورة العمل ولو من جهة
الصفحه ٥٠٣ : تقدّم في مسألة الشكّ في بلوغ العاقد ، ولكن هل الأثر
ـ وهو النقل والانتقال والزوجية ـ مترتّب على مجرّد
الصفحه ٥٨٣ :
١ ـ بناء العقلاء
وسيرة المسلمين على العمل بأصالة الصحّة.................... ٤٤٣
٢ ـ الكلام في
الصفحه ٦٤ : هذا البحث من كون الاتّحاد هل هو عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب ، أو أنّه
لا يعتبر الاتّحاد العقلي فيجري
الصفحه ٦٦ : المستصحب إن كان منشأ الشكّ في بقائه هو الشكّ في نفس ذات ذلك
المستصحب وأنّه هل له استعداد البقا
الصفحه ١١٥ : الاتّحاد هل هو بنظر
العرف أو بنحو من الدقّة الخ إنّما يتأتّى فيما إذا لم يكن في البين قرينة وهي
تطبيق هذه
الصفحه ٢٣ : ، وإنّما شكّنا في أنّ أمد حياته هل
انتهى فيجري الاستصحاب في الحياة فقط.
وفيه : ما لا يخفى
من أنّ استصحاب
الصفحه ١٠٤ :
التعدّد فيه ، على
وجه لا يكون اليقين المنهدم بما طرأه من الشكّ الساري فرداً آخر من اليقين مغايراً
الصفحه ١٠٥ : يكون أصله باقياً ، بل إنّ العلّة في بطلان كاشفيته وطريقيته هو بطلان
نفسه وصفته القائمة بالنفس ، نعم