الصفحه ٢١٤ :
وخبر غياث أيضاً بناءً على ما عرفت من ظهوره في الخارجين عن العين.
ومن ذلك يظهر لك
التأمّل فيما أفاده
الصفحه ٢٥٣ :
أُغضي النظر عن ذلك وقيل إنّه شكّ واحد ذو جهتين ، أو قيل إنّهما شكّان ، فالقاعدة
حاكمة على الاستصحاب من
الصفحه ٢٧٦ : الكل في الحكم بعدم الالتفات إليه ـ إلى
أن قال ـ والذي يدلّ على هذا التنزيل رواية زرارة وإسماعيل بن جابر
الصفحه ٢٨٠ : الجزء الملحوظ مندكّاً والجزء الملحوظ مستقلاً ، فلاحظ.
وعلى كلّ حال ،
أنّ هذا التقريب للجامع لا دخل له
الصفحه ٢٩٤ : يثبت حكماً كلّياً على عنوان
الشيء من دون نظر إلى أفراده حتّى يكون لازم لحاظ اندراج
الصفحه ٣٠٢ : في موارد قاعدة التجاوز ،
وحينئذ فالعمدة هو صحّة الجامع المذكور ، وقد تقدّم منه (١) الإشكال عليه بأنّ
الصفحه ٣٢٧ : على مفاد قاعدة التجاوز التي يكون موردها هو
الشكّ في الجزء بعد الدخول فيما بعده من الأجزاء ، لابدّ أن
الصفحه ٣٩٩ :
بصحّتها.
وفيه تأمّل ، إذ
لا معنى لانطباق حديث لا تعاد عليها بعد تحقّق فسادها ، بل قبل الوصول إلى مرتبة
الصفحه ٤٢٤ : الفراغ ثمّ
الاعادة بعد الاتمام.
أمّا الاحتياط
بالتلافي ثمّ الاعادة ، ففيه أنّه متوقّف على إمكان العمل
الصفحه ٤٢٧ : ركن بطلت صلاته ووجب عليه الاعادة ، وإن لم يدخل في ركن لزمه تدارك ذلك
المحتمل. ولعلّ نظر الماتن في
الصفحه ٤٥٣ : إيقاع وكالته
على البيع ، ويكون البلوغ بالنسبة إلى عقد الوكالة شرطاً في القابلية ، فلا يمكن
التمسّك
الصفحه ٤٦٠ :
__________________
البناء على أصالة
الصحّة ، وقد أشار إلى أنّ كلاً من الفرعين يتصوّر فيه الجهل
الصفحه ٥٢٥ : أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء. وعلى أي
حال ، يكون هذا النوع خارجاً عن تعارض الاستصحابين.
قوله
الصفحه ٥٣٠ : تقدّم (١) من اطّلاع الشارع على أكثرية موارد إصابته الواقع ، وإنّما
يتعيّن الالتزام بالمصلحة السلوكية في
الصفحه ٥٣٢ : التخيير.
الثالثة : أن يكون
باب العلم بالواقع منفتحاً كما في موارد الشبهات الموضوعية بناء على عدم وجوب