الصفحه ٣٨٤ :
والآيات وإن لم يكن ماحياً لصورة الصلاة ، ولم يعلّق عليه قدسسره شيئاً.
ومنه يظهر حينئذ
كونه من الشرائط
الصفحه ٣٨٥ :
بعد البناء على
كونها شرطاً فإن قلنا إنّها شرط لنفس الجزء فلا إشكال في إمكان تلافيها ، والظاهر
أنّ
الصفحه ٣٩٥ : هي الصلوات الليلية ، وصلّى على طبق تخيّله ، لا يكون
داخلاً في قوله عليهالسلام « متعمّداً » وحينئذ
الصفحه ٣٩٧ : ترك الجهر بالقراءة سهواً بناءً على كونه شرطاً للصلاة في حال الجزء فقد
انعدم شرط الصلاة ، ولا يمكن
الصفحه ٤٠١ : صدوره وانطباقه على المأمور به بعد العلم بمتعلّق التكليف
بأجزائه وشرائطه وموانعه موضوعاً وحكماً ، فلو كان
الصفحه ٤٠٨ : ، وبناءً عليه يكون هذا الاستصحاب
ـ أعني استصحاب الحدث السابق المتيقّن وجداناً ـ موجوداً قبل الصلاة ، فلا
الصفحه ٤١٨ : القطن والفاصونة ، فيكون من المشكوك كونه من
المشكوك ، إلاّ أنّه ليس بفرض آخر زائد على الفروض المذكورة
الصفحه ٤٢٢ : أو في صورة احتمال الوضوء
الاحتياطي إنّما هو بناءً على ما أفاده قدسسره من أنّ الضابط هو عدم انحفاظ
الصفحه ٤٢٨ : فصّل بين ما لو قدّم ركناً على ركن فإنّه مبطل بخلاف
ما لو لم يكن كذلك (٢) وبناءً على ذلك نقول : إن جرت
الصفحه ٥١١ :
ذلك ـ أعني طريقة
الحكومة المذكورة ـ لا تأتي في تقدّمها على الأُصول الموضوعية فلابدّ من سلوك
طريقة
الصفحه ٥١٧ :
كونها محرزة للشرط
أو غير محرزة للشرط ، لا على أنّ الشرط المشكوك هو في حدّ نفسه مع قطع النظر عن
الصفحه ٥١٨ :
__________________
(١) بسم الله الرحمن
الرحيم وله الحمد وعليه نتوكّل وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد
وآله
الصفحه ٥٣٤ : أحدهما.
وإنّما لم نذكر هذا القسم في أقسام تعارض الاستصحابين لعدم العثور على مصداق له ،
فإنّ الاستصحابات
الصفحه ٥٤٤ : إجماع على عدم جريانهما كما في المتمِّم والمتمَّم ، وإلاّ فلا مانع من إجراء
الأصلين كما في مثل استصحاب
الصفحه ٥٤٦ :
في كلّ واحد منهما على حياله وفي حدّ نفسه مع قطع النظر عن الطرف الآخر ، وحينئذ
فلا يكون العلم التفصيلي